عَنِ التَّكلِيفِ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ الْأوّلِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنِ الْمَذَاهِبُ الْوَافِيَةُ بِأَحْكَامِ الْحَوَادِثِ حِينَئِذٍ قَدْ مُهِّدَتْ وَعُرِفَتْ.
فَعَلَى هَذَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ (١) عَلَى التَّعْيِينِ.
وَهَذَا أوْلَى بِإِيجَابِ (٢) الاجْتِهَادِ فِيهِ عَلَى الْعَامِّيِّ، مِمِّا سَبَقَ فِي الاسْتِفْتَاءِ (٣).
* * *
(١) تصحَّفت في (أ) إلى: يقدره.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب) و(ص): بإلحاق.
(٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٦١، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢٠، و(المسودة): ٢/ ٨٥٥ و٩٢١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٣، و(الدر النضيد): ٣٦٥، و(منار أصول الفتوى): ٢١٢.