237

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * إِذَا سَبَقَ بِالْجَوَابِ (١) مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلفَتْوَى (٢)؛ لَمْ يُفْتِ مَعَهُ، لِأنَّهُ تَقْرِيرٌ (٣) لِمُنْكَرٍ، بَلْ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرُّقْعَةِ. * وَلَو لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ (٤) فِي هَذَا الْقَدْرِ؛ جَازَ. * لَكِنْ لَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُ الرُّقْعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا. * ولَهُ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَزَجْرُهُ، وَتَعْرِيفُهُ قُبْحَ مَا أَتَاهُ، وَأنَهُ قَدْ كَانَ وَاجِبًا (٥) عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ أَهْلِ الْفَتْوَى (٦)، وَطَلَبُ فُتْيَا مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ. * وَإِنْ رَأَى فِيهَا اسْمَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ؛ سَأَلَ عَنْهُ. * فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ فَوَاسِعٌ لَهُ (٧) أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْفَتْوَى مَعَهُ؛ خَوْفًا مِمَّا قُلْنَاهُ. * وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهَا (٨). وَالأوْلَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى صَاحِبِهَا بِإِبْدَالِهَا، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ؛ أَجَابَهُ شَفَاهًا.

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): الجواب. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): للفتيا. (٣) من (أ)، وفي (ب): تقريرًا. (٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): يستأذن. (٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): واجب. (٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): الفتيا. (٧) من (ب) و(د)، وفي (أ): وله. (٨) (أدب المُفتي): ١٤٦.

1 / 258