236

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * لَا يَنْبَغِي إِذَا ضَاقَ مَوْضِعُ الْفَتْوَى عَنْهَا أَنْ يَكْتُبَ الْجَوَابَ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى؛ خَوْفًا مِنَ الْحِيلَةِ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَوَابُهُ مَوْصُولًا بِآخِرِ سَطْرٍ فِي الرُّقْعَةِ. * وَلا (١) يَدَعُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةً؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُثْبِتَ (٢) السَّائِلُ فِيهَا غَرَضًا لَهُ ضَارًّا. * وَكَذَا (٣): إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ الْجَوَابِ وَرَقَةٌ مُلْتَزِقَةٌ؛ كتَبَ عَلَى مَوْضِعِ الالْتِزَاقِ وَشَغَلَهُ بِشَيْء. * وَإِذَا أَجَابَ عَلَى ظَهْرِ الرُّقْعَةِ: فَيَنْبَغِي أنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي أَعْلَاهَا لَا فِي ذَيْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَ الْجَوَابَ فِي أسْفَلِهَا مُتَّصِلًا بِالاسْتِفْتَاءِ، فَيَضِيقَ عَلَيْهِ الْمَوْضِعُ، فَيُتِمَّهُ وَرَاءَهَا ممَّا يَلِي أَسْفَلَهَا؛ لِيَتَّصِلَ [بِهِ] (٤) جَوَابُهُ. * وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَكْتُبَ عَلَى ظَهْرِهَا، وَلَا يَكْتُبَ عَلَى حَاشِيتِهَا بِطُولِهَا. وَحَاشِيَتُهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ ظَهْرِهَا. وَالأمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ (٥). * * *

(١) من (ب) و(د)، وفي (أ): فلا. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): يكتب. (٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): وكذلك. (٤) من (ب). (٥) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٥، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٠، و(الدر النضيد): ٣٥١.

1 / 257