774

शिफा उवाम

كتاب شفاء الأوام

शैलियों
Zaidism
क्षेत्रों
यमन

قال أبو مضر: أو بتراضيهما ذكره لمذهب يحيى، وإذا فسخ الحاكم النكاح فيما بينهما أو هما بما قدمناه فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده فإن كان بعد الدخول استحقت المرأة المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يكن المهر مسمى نص على ذلك في الأحكام، وبه قال أحمد بن يحيى، وفي الكافي فإن مات أحدهما قبل الرد توارثا بالإجماع وإن كان قبل الدخول فلا يخلو إما أن يكون قبل الخلوة أو بعدها إن كان قبل الخلوة فلا مهر للزوجة سواء كانت هي الفاسخة للنكاح أو الزوج ولا خلاف فيه وإن كان بعد الخلوة فالمعيب لا يخلو إما أن يكون هو الزوج أو الزوجة إن كان المعيب هو الزوجة، وقد خلا بها وهذه الخلوة الفاسدة فاختار فسخ النكاح فلا مهر لها نص على هذا المعنى الهادي إلى الحق في الجامعين.

قال السيد أبو طالب: وهو مما لا خلاف فيه بين القائلين بأن الرد بالعيب جائز وهو إجماع العترة عليهم السلام وإن كان المعيب هو الزوج وفسخت المرأة النكاح بعد الخلوة بها؛ لأجل عيبه كان لها المهر كاملا؛ لأنها قد سلمت نفسها.

पृष्ठ 234