559

शिफा उवाम

كتاب شفاء الأوام

शैलियों
Zaidism
क्षेत्रों
यमन

باب المواقيت

(خبر) وعن ابن عباس وجابر أنهما قالا : وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا ولأهل العراق ذات عرق.

(خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل المشرق ذات عرق.

(خبر) وعن القاسم بن إبراهيم عليه السلام في المواقيت للإحرام لأهل الآفاق ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقت لأهل المدية ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا يعني قرن المنازل ولأهل العراق العقيق بذات عرق، دل ذلك على ما نص عليه آباؤنا عليهم السلام من أن هذه المواقيت التي وقتها رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإحرام وقال: ((إنها مواقيت لأهلهن ولمن ورد عليها من غير أهلها)) وقال قوم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوقت لأهل العراق ذات عرق، وإنما وقته عمر بن الخطاب وقولهم واهي الأركان ساقط البنيان بما بيناه أولا وبما روي.

(خبر) عن عائشة أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق.

(خبر) وروى الحارث بن عمر والسهمي مالفظه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس وتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: وجه مبارك قال: ((ووقت ذات عرق لأهل العراق)).

(خبر) وعن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق.

(خبر) وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع به الوادي فأتى به إلى المقابر ثم قال: هذه ذات عرق الأولى، دل ذلك على ما ذكره أئمتنا عليهم السلام وهو إجماع العترة ومن كان من أهل ميقات فتحول عنه إلى ميقات آخر فعليه أن يحرم من الميقات الذي يرد عليه.

पृष्ठ 12