(خبر) روى زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الغيبة والكذب ينقضان الوضوء)).
(خبر) وعن أنس قال: كأن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم.
(خبر) وروى أبو العالية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة)) وهو متأول عندنا على أنهم ضحكوا مختارين مع إمكان ترك الضحك فيكون الضحك حينئذ معصية.
(خبر) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثم بئر على رأسها خصفة فتردى فيها فضحك القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة، ورواه أيضا أبو العالية وهو متأول عندنا على ما ذكرنا أولا.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء والصلاة)) والقرقرة تقتضي التعمد؛ لأنها تكرير الضحك، فدل ذلك على ما ذكرناه.
فأما ما احتج به المخالفون مما يدل على أن القهقهة تنقضه سواء كان متعمدة أو غير متعمدة فإنها مطعون فيها بعضها ينتهي إلى عمرو بن قيس المالكي وهو مجهول، وبعضها ينتهي إلى عبدالكريم بن عبد العزيز بن أمية وعبدالكريم مجهول أيضا، كذلك عبدالعزيز، وبعضها ينتهي إلى الحسن بن دينار وهو مجهول أيضا، ثم لو قدرنا صحة أخبارهم حملناها على من تعمد في الصلاة حتى وقع ضحكه معصية ليكون ذلك موافقا للكتاب والسنة في إحباط المعصية لثواب الطاعة على أن الظاهر من إجماع العترة عليهم السلام أن من ضحك في صلاته بغير اختياره فإن وضوءه لا ينتقض ولا يجب عليه إعادته؛ لأن ذلك الضحك لم يقف على قصده وداعيه فيحصل عندهما، ولا امتنع لكراهته وصارفه فيمتنع حصوله لذلك، فخرج عن كونه فعلا له يزيده بيانا.
पृष्ठ 39