(خبر) وهو أن أسامة والمغيرة والربيع ابنة معوذ بن عفرا صبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله الماء فتوضأ، فدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء وهذا واضح.
(خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: أصيب إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع، فقال: ((امسح على الجبائر)) قال: قلت: فالجنابة، قال: ((كذلك فافعل)) دل ذلك على وجوب المسح على ما فوق العضو المجبور من العيدان ونحوها؛ لأن الجيائر إذا أطلقت لم يسبق إلى الأفهام منها إلا ذلك فوجب حمل الخطاب عليه؛ لأنه حقيقة فيه يزيده وضوحا.
(خبر) وهو ما روى جابر قال: كنا في سرية فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك، فقال: ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)) دل ذلك على أن المسح على الخرقة يقوم مقام المسح على البدن للضرورة كما دل خبر الجبائر على أن المسح على الخشب المجبر بها وبما معها يقوم مقام المسح على البدن للضرورة توسعة من ربنا ورحمة لعباده، وفيه دليل ظاهر على أن الجنب والمتوضئ إذا مسحا على الخشب المجبر بها أو على الخرقة ثم زالت علتهما لم يجب عليهما إعادة غسل الموضع ولا مسحه؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالإعادة، بل قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، فأعلمنا أن ذلك كاف، والحمد لله وحده.
فصل
اختلف العلماء في المسح على الخفين، فذهب علماء أهل البيت عليهم السلام إلى أنه كان مشروعا، ثم نسخ والأصل في ذلك.
पृष्ठ 27