ولما رأى الأنصاري يصلي قال صلى الله عليه وآله: ((يا صاحب الصلاة إني أرى جانبا من عقبك جافا فإن كنت أمسسته بالماء فامضه وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة)) فقال: يا رسول الله، كيف أصنع استقبل الطهور؟ قال: ((لا، بل اغسل ما بقي))، فقال علي عليه السلام: لو كان صلى هكذا أكانت صلاته مقبولة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ((لا، حتى يعيدها)) فدل ذلك على اختياره صلى الله عليه وآله وسلم للغسل على المسح، ولذلك أمره بغسل ما بقي، وكما يدل على ذلك يدل أيضا على أنه يجوز تفريق الوضوء، وأنه لا يجب فيه التتابع والتوالي لذلك لم يأمره بإعادة الوضوء ولا يشترط أن يكون التفريق لعذر؛ لأنه لم يسأله عنه، فالظاهر أنهما سواء.
(خبر) ومما يدل على اختياره الغسل أن النبي صلى الله عليه وآله لما رأى عليا عليه السلام يتوضأ قال له عند غسل رجليه: ((يا علي خلل الأصابع لا تخلل بالنار)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ويل للعراقيب من النار، ويل للأعقاب من النار)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ويل لبطون الأقدام من النار)) دل الأول على وجوب التخليل بين الأصابع ويدل عليه.
(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله للقيط بن صبرة: ((وخلل بين الأصابع)).
(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: ((خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار)) ودل الخبر الثاني على وجوب التحفظ على الأعقاب، ودل الخبر الثالث على وجوب التحفظ على بطون الأقدام عند الغسل، وذلك كله يقضي ترجيح الغسل على المسح.
पृष्ठ 24