(خبر) ولما نزل قوله تعالى:{فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}[التوبة:108] يعني أهل قباء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونتبع الحجارة الماء. قال: هو ذلكموه فعليكموه)) دل ذلك على وجوب الاستنجاء بالماء من خروج البول والغائط أو أحدهما، وهو إجماع أهل البيت عليهم السلام فإنهم أجمعوا على ذلك؛ لإزالة النجاسة، لا لأن الفرجين من أعضاء الوضوء فقد بينا طرفا من الخلاف في ذلك.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((عشر من سنن المرسلين وذكر فيها الاستنجاء)) وهو كما قال عليه السلام فإن المروي أنه كان في شرائع الأنبياء عليهم السلام وجوب غسل الفرجين من الغائط والبول، ولم يصح لنا نسخه في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وآله فوجب امتثاله، وقد دل على ذلك قول الله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا}[النحل:123] وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ويدل على ما ذكرناه أولا من الأخبار.
(خبر) وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله بال فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال: ((ما هذا يا عمر؟ قال: ماء توضأ به، فقال: ما أمرت كل ما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان سنة)) فدل ذلك الخبر على أن الاستنجاء بالماء من البول لغير الصلاة ليس بفرض ولا مسنون.
पृष्ठ 14