शरह तलवीह
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
शैलियों
ومنها أي، وهي نكرة تعم بالصفة فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا، وإن قال أي عبيدي ضربته لا يعتق إلا واحد قالوا لأن في الأول، وصفه بالضرب فصار عاما به، وفي الثاني قطع الوصف عنه، وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن في الأول، وصفه بالضاربية، وفي الثاني بالمضروبية، وهنا فرق آخر، وهو أن أيا لا يتناول إلا
يجالس كل عالم لقوله تعالى: {ولعبد مؤمن خير من مشرك} [البقرة:221] {قول معروف} [البقرة:263] الآية، وإنما يدل على العموم لأنه في معرض التعليل لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة:221]، وهذا الحكم عام، ولو لم تكن العلة المذكورة عامة لما صح التعليل. ولأن النسبة إلى المشتق تدل على علية المأخذ فكذا النسبة
...................................................................... ..........................
الأول: الاستعمال في قوله تعالى: {ولعبد مؤمن خير من مشرك} {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} [البقرة:263] للقطع بأن هذا الحكم عام في كل عبد مؤمن، وكل قول معروف مع أن قوله تعالى: {ولعبد مؤمن} وقع في معرض التعليل للنهي عن نكاح المشركين، وهو عام لما ذكرنا من أن الجمع المعرف باللام عام، في النفي، والإثبات فيجب عموم العلة ليلائم عموم الحكم، وفي هذه إشارة إلى الرد على من زعم أن عموم النكرة الموصوفة مختص بغير الخبر أو بكلمة أي أو بالنكرة المستثناة من النفي.
الثاني: أن تعليق الحكم بالوصف المشتق سواء ذكر موصوفه أو لم يذكر مشعر بأن مأخذ اشتقاق الوصف علة لذلك الحكم فيعم الحكم بعموم علته، وهذا مراد من قال الصفة، والموصوف كشيء واحد فعمومها عمومه، ويدل على هذا الأصل أنه لو حلف لا يجالس إلا رجلا يحنث بمجالسة رجلين، ولو حلف لا يجالس إلا رجلا عالما لم يحنث بمجالسة عالمين أو أكثر، وقد يقال في بيان ذلك أن الاستثناء ليس بمستقل فحكمه إنما يؤخذ من صدر الكلام، وهذه النكرة في صدر الكلام عامة لوقوعها في سياق النفي لأن المعنى لا أجالس رجلا عالما، ولا رجلا جاهلا، ولا غير ذلك إلا رجلا عالما، ولا يخفى أن هذا البيان جار بعينه في مثل لا أجالس إلا رجلا، والوجه ما أشار إليه شمس الأئمة حيث قال إن النكرة إذا كانت غير موصوفة فالاستثناء باسم الشخص فيتناول، واحدا، وإذا كانت موصوفة فالاستثناء بصفة النوع فيختص ذلك النوع بصيرورته مستثنى، وتحقيق ذلك أن في النكرة معنى الوحدة، والجنسية فيكون لا أجالس إلا رجلا معناه إلا رجلا واحدا فيحنث بمجالسة رجلين إلا أنه قد تنضم إليها قرينة دالة على أن القصد منها إلى مجرد الجنسية دون الوحدة فلا يختص بعض الأفراد كما إذا وصفت بصفة عامة، والحكم مما يصح تعليله بهذا الوصف فإنه يعلم من ذلك تعلق الحكم بكل ما يوجد فيه الوصف إلا أن القرينة لا تنحصر في الوصف للقطع بأن القصد في مثل تمرة خير من جرادة، وأكرم رجلا لا امرأة إلى الجنس دون الفرد، ولا كل وصف يصلح قرينة للقطع بأنه لا عموم في مثل لقيت رجلا عالما ووالله لأجالسن رجلا عالما، ويحصل البر بمجالسة واحد فالحاصل أن النكرة في غير موضع النفي قد تعم بحسب اقتضاء المقام لا أنه يكثر في النكرة الموصوفة بوصف عام.
पृष्ठ 100