शरह तलवीह
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
शैलियों
قوله: "واختلف في الجمع المنكر" لا شك في عمومه بمعنى انتظام جمع من المسميات، وإنما الخلاف في العموم بوصف الاستغراق فالأكثرون على أنه ليس بعام لأن رجالا في الجموع كرجل في الوجدان يصح إطلاقه على كل جمع كما يصح إطلاق رجل على كل فرد على سبيل البدل، وبعضهم على أنه عند الإطلاق للاستغراق فيكون عاما لصحة الاستثناء كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء:22]، ولأنه لو لم يمكن للاستغراق لكان للبعض، ولا قائل به إذ لا نزاع في صحة إطلاقه على الكل حقيقة، ولأن في حمله على ما دون الكل إجمالا لاستواء جميع المراتب في معنى الجمعية فلا بد من الحمل على الأقل لتيقنه أو على الكل لكثرة فائدته، وهذا أقرب لأن الجمعية بالعموم، والشمول أنسب، ولأنه قد ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع فحمله على الاستغراق حمل على جميع حقائقه فكان أولى والجواب عن الأول إنا لا نسلم أنه استثناء بل صفة، ولو كان استثناء لوجب نصبه، وعن الثاني أن عدم اعتبار الاستغراق لا يستلزم اعتبار عدمه لتلزم البعضية بل هو للقدر المشترك بين الكل، والبعض، وعن الثالث، والرابع أنه إثبات اللغة بالترجيح على أن الحمل على القدر المشترك إيهام كما في رجل لا إجمال إذ يعرف أن معناه جمع من الرجال، وإن لم يعلم تعيين عدده وما ذكر من الجمع بين الحقائق إن أريد به أنه موضع الشرط إذا كان مثبتا عام في طرف النفي فإن قال: إن ضربت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا لأن اليمين للمنع هنا وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة عندنا نحو لا أجالس إلا رجلا عالما فله أن يجالس كل عالم لقوله تعالى: {ولعبد مؤمن خير من مشرك} {قول معروف } الآية ولأن النسبة إلى المشتق تدل على علية المأخذ فكذا
موضوع لكل مرتبة وضعا على حدة ليكون مشتركا فهو ممنوع، وإن أريد أنه موضوع للمفهوم الأعم الصادق على كل مرتبة بطريق الحقيقة فهو قول بعدم الاستغراق.
قوله: "ومنها المفرد المحلى باللام" قد سبق أن المعرف باللام إذا لم يكن للعهد الخارجي فهو للاستغراق إلا أن تدل القرينة على أنه لنفس الماهية كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق أو للمعهود الذهني كما في أكلت الخبز، وشربت الماء فإنه للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني، وهو الخبز، والماء المقدر في الذهن أنه يؤكل، ويشرب، وهو مقدار معلوم كذا ذكر المحققون والمصنف جعله لتعريف الماهية فكأنه أراد بالمعهود الذهني المقدم على الاستغراق ما لم يسبق ذكره كقولك للغلام قد دخلت البلد، وتعلم أن فيه سوقا أدخل السوق إشارة إلى سوق البلد، ومثله عند المحققين معهود خارجي لكونه إشارة إلى معين.
قوله: "كقوله تعالى: {إن الأنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا} وقوله تعالى: {والسارق والسارقة} " أي الذي سرق، والتي سرقت نبه بالمثالين على أن المراد باللام هاهنا أعم من حرف التعريف، واسم الموصول مع ما في المثال الأول من الدليل على كون الصيغة للعموم.
पृष्ठ 98