300

शरह तलवीह

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

शैलियों

الرابع مذهب عامة العلماء الحنفية، وهو أن الأمر لا يحتمل العموم، والتكرار بل هو للخصوص، والمرة سواء كان مطلقا مثل ادخل الدار أو معلقا بشرط أو وصف مثل إن دخلت السوق فاشتر اللحم لا يقتضي إلا اشتراء اللحم مرة واحدة، وإنما يستفاد العموم، والتكرار من دليل خارجي كتكرر السبب مثلا، وهذا معنى قول الإمام السرخسي: المذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار، ولا يحتمله سواء كان مطلقا أو معلقا بشرط أو مخصوصا بصفة إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه، وهو أدنى ما يعد به ممتثلا، ويحتمل كل الجنس بدليله، وهو النية، وذلك؛ لأن الأمر يدل على مصدر مفرد، والمفرد لا يقع على العدد بل على الواحد حقيقة، وهو المتيقن فيتعين، أو اعتبارا أعني المجموع من حيث هو مجموع فإنه يقال: الحيوان جنس واحد من الأجناس، والطلاق جنس واحد من التصرفات، وكثرة الأجزاء أو الجزئيات لا يمنع الوحدة الاعتبارية، وهو محتمل فلا يثبت إلا بالنية فإن قيل لو لم يحتمل العدد لما صح تفسيره به مثل: طلقي نفسك ثنتين أو صم عشرة أيام أو كل يوم، ونحو ذلك قلنا: لا نسلم أنه تفسير بل تغيير إلى ما لا يحتمله مطلق اللفظ، ولهذا قالوا: إذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الإيقاع يكون الوقوع بلفظ العدد لا بالصيغة حتى لو قال لامرأته: طلقتك ثلاثا أو واحدة، وقد ماتت قبل ذكر العدد لم يقع شيء، وأما الفرق بين طلقتك، وطلقي نفسك فقد سبق في بحث الاقتضاء. ولقائل أن يقول لا نسلم؛ أن المفرد لا يقع على العدد فإن المفرد المقترن بشيء من أدوات العموم، والاستغراق يكون بمعنى كل فرد لا بمعنى مجموع الأفراد فإن زعمت أنه أيضا واحد اعتباري فهو المطلوب إذ لا نعني باحتمال الأمر للعموم، والتكرار سوى أنه يراد إيقاع كل فرد من أفراد الفعل.

पृष्ठ 301