शरह तलवीह
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
शैलियों
عدد محض، ولا دلالة لاسم الفرد على العدد فذكروا هذه المسألة بيانا لثمرة الاختلاف ولم يذكروا ثمرة الاختلاف بيننا، وبين من قال لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقا بشرط فأوردت هذه المسألة، وهي إن دخلت الدار فطلقي نفسك فعلى ذلك المذهب ينبغي؛ أن يثبت التكرار وإنما قلت ينبغي لأنه لا رواية عن هؤلاء في هذه المسألة لكن بناء على أصلهم، وهو أنه يوجب التكرار إذا كان معلقا بشرط يجب أن يثبت التكرار عندهم.
"وفي إن دخلت الدار فطلقي نفسك ينبغي أن يثبت التكرار على المذهب الثالث لا عندنا وقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة:38] لا يراد به كل الأفراد إجماعا فيراد الواحد فلم يدل على اليسار".
"فصل الإتيان بالمأمور به نوعان: أداء" أي تسلم عين الثابت بالأمر ", وقضاء" أي تسليم
...................................................................... ..........................
قلنا: لا بل معناه لصار الوقت سببا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان صاحب الشرع، وإليه نصب الشرائع.
الثاني: مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يوجب العموم، والتكرار، ولكن يحتمله بمعنى أنه لطلب الفعل مطلقا سواء كان مرة، ومتكررا، ولهذا يتقيد بكل منهما مثل اضربه قليلا أو كثيرا مرة أو مرات، وذلك لما مر من سؤال الأقرع، ومن كونه مختصرا من أطلب منك ضربا أو أفعل ضربا، والنكرة في الإثبات تخص لكن يحتمل أن يقدر المصدر معرفة بدلالة القرينة فيفيد العموم، ووحد الضمير في قوله يحتمله باعتبار أن المقصود من العموم، والتكرار واحد.
الثالث مذهب بعض العلماء، وهو أنه لا يحتمل التكرار إلا إذا كان معلقا بشرط كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] أو مقيدا بثبوت وصف كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء:78] قيد الأمر بالصلاة بتحقق وصف دلوك الشمس، وجوابه أن التكرار في أمثال هذه الأوامر إنما يلزم من تجدد السبب المقتضي لتجدد المسبب لا من مطلق الأمر المطلق أو المعلق بشرط أو المقيد بوصف، ولا يلزم تكرر المشروط بتكرر الشرط؛ لأن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف السبب فإنه يقتضي وجود المسبب فإن قلت: الكلام في الأمر المطلق، والمعلق بشرط أو وصف مقيد فلا يكون مما نحن فيه، وحينئذ لا معنى لقوله لا لمطلق الأمر؛ لأن الخصم لم يدع أنه لمطلق الأمر بل للمقيد بشرط أو وصف قلت: قد سبق أن المراد بالأمر المطلق هو المجرد عن قرينة التكرار أو المرة سواء كان موقتا بوقت أو معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف أو مجردا عن جميع ذلك، وحينئذ لا إشكال، وظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى أن المعلق بالشرط أو الوصف يحتمل التكرار، والحق أنه يوجبه على هذا المذهب حتى لا ينتفي إلا بدليل كما صرح به المصنف رحمه الله تعالى في مسألة: إن دخلت الدار فطلقي نفسك، ولهذا عبر في التقويم عن هذا المذهب بأن المطلق لا يقتضي تكرارا لكن المعلق بشرط أو وصف يتكرر بتكرره. فإن قيل: كيف يؤثر التعلق في إثبات ما لا يحتمله اللفظ قلنا ليس ببعيد فإن القيد ربما يصرف اللفظ عن مدلوله كصيغ الطلاق أو العتاق عند الإطلاق يوجب الوقوع في الحال وإذا علق بالشرط يتأخر الحكم إلى زمان وجود الشرط.
पृष्ठ 300