وأجيب: بأنه إن أردتم بالتوصل إلى تحليل الحرام، أن ذلك العقد يترتب عليه تحليل محرم؛ فهذا غير مسلم، ولو سلم لكان ذلك العقد صحيحا لا فاسدا، فأين قولكم باقتضائه الفساد؟! وإن أردتم بأن ذلك العقد لا يترتب عليه إباحة ما حرم فهو متناقض، إذ قلتم بأن فيه توصلا إلى إباحة المحرم، ثم إن قلتم أن ليس فيه توصل، وإذا تأملت هذه الأقول كلها وطلبت الأرجح منه؛ رأيت أن الأرجح هو المذهب الأول، وهو أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقأ، وأن اقتضاؤه في بعض المواضع؛ فذلك إنما هو بدليل خارج عن النهي لا لنفس النهي، والحجة لنا على صحته ورجحانه على سائر المذاهب هي أن معنا كون الشيء فاسدا أنه لم يقع موقع الصحيح في سقوط القضاء، واقتضاء التمليك والمعلوم أن المنهي عنه قد يقع صحيحا كطلاق البدعة والبيع وقت النداء، فلا يكفي النهي في اقتضاء الفساد؛ بل لا بد من دليل، إذ لفظ النهي لا يفيده لما ذكرنا من أن المنهي عنه قد يصح.
ولما فرغ من بيان أحكام النهي وكان المطلق والمقيد نوعا من الخاص، أخذ في بيانهما وبيان أحكامهما، فقال:
# ذكر المطلق والمقيد
$ ومطلق ما دل بالشيوع ... في جنسه لبدل موضوع
فمن هنا فارقه العموم ... إذ ليس فيه بدل معلوم
فإن يقيد فهو المقيد ... مثله كجاء شيخ أمجد
पृष्ठ 75