शरह नुकात
شرح النكت
अन्वेषक
أبو الوفا الأفغاني
प्रकाशक
عالم الكتب - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1406
शैलियों
हन्फी फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अन्वेषक
أبو الوفا الأفغاني
प्रकाशक
عالم الكتب - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1406
शैलियों
<span class="matn">وثلاثة وثلاثون وثلث للعبد وإن شئت قسمت بالسهام فقلت ما بقي من رقبته بعد الألف يجعل اثني عشرة سهما والعبد والمرأة يتصادقان وصية العبد من ذلك الثلث وهو أربعة وأن ميراث المرأة الثمن فيما بقي وهو سهم مما بقي من بعد الدين يضرب العبد فيه بأربعة والمرأة بسهم فلهذا كان مقسوما بينهما أخماسا ثم نقول جميع ما وصل إلى المرأة مرة سبعمائة وخمسون ومرة مائتنان وخمسون ومرة ثلاثة وثلاثون وثلث فذلك ألف وثلاثة وثلاثون وثلث والإبن أخذ مرة مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث والإبن أخذ مرة مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا ومرة ألفا ومائتين وخمسين فيكون جميع ذلك ألفا وثماني مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا
</span><span class="matn-hr"> </span>
مائة وستة وستون وثلثان يقسم ذلك بين العبد والمرأة أخماسا سهم من ذلك للمرأة وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث والباقي للعبد فسقط عنه لأن حق المرأة كان في ثلاثة وثمانين وثلث فيجعل ذلك سهما واحدا وحق العبد كان في ثلثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فيصير ذلك أربعة أسهم فالمرأة مرة أخذت سبع مائة وخمسين ومرة مائتين وخمسين ومرة ثلاثة وثلاثين وثلثا فجملته ألف وثلاثة وثلاثون وثلث والابن مرة أخذ مائتين وخمسين ومرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين
पृष्ठ 76