<span class="matn">
باب طلاق السنة الذي بالوكالة وبالجعل وغيره
قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة أبو بكر محمد بن
[الشرح]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده والصلاة على رسوله محمد عبده وخير وفده
باب من طلاق السنة بالجعل وغيره
بناه على أن الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق لأنهما ضدان والتطليق
पृष्ठ 19
أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء ابتدأت املآء نكت زيادات الزيادات بالحمد لله ولي الحمد ومستحقه ثم بالصلاة على خير مولود دعا إلى خير معبود ثم بالإقتداء بالسلف رحمهم الله في الاكتفاء بذكر المؤثرات من النكات مع ترك التطويل بكثرة العبارة كما هو طريقة الماضين من علماء الدين رحمهم الله فنقول بدأ محمد رحمه الله هذا الباب بما بدأ به كتاب الطلاق من بيان طلاق السنة في حق المدخول بها فقال (طلاق سنتها أن يطلقها تطليقة إذا طهرت من حيضها قبل أن يجامعها) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
بالسنة في وقت السنة تنجيز وفي غير وقته تعليق فأما الزوج يملكه تنجيزا وتعليقا لأنه يتصرف في ملكه وأن الوكيل متى عجز عن الإتيان بالمأمور به ينعزل حكما قال محمد رضي الله عنه إذا قال لرجل طلق امرأتي تطليقا للسنة فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة فإن كان في طهر خال عن الطلاق
पृष्ठ 20
<span class="matn">الله عنهما إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء وهو إشارة إلى قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} ولأن الطلاق مباح مبغض شرعا قال عليه الصلاة والسلام إن أبغض المباحات إلى الله عز وجل الطلاق وإباحة الإيقاع للحاجة إليه عند عدم موافقة الأخلاق فكان مختصا بزمان توفر الدواعي إليها وذلك طهر لما يجامعها فيه لأنه زمان رغبته فيها طبعا وتمكنه من غشيانها شرعا فلا يختار فراقها على صحبتها في هذا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
والجماع عقيب حيض خال عن الطلاق والجماع يقع لأنه وقت السنة فيكون تنجيزا وإن كان في الحيض أو في طهر جامعها أو طلقها الزوج فيه لم يقع به شيء أبدا لأنه تعليق ولم يأمره به ألا ترى أنه لو قال طلق امراتي إذا حاضت وطهرت فقال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت وطهرت لا يقع شيء أو قال طلق امرأتي غدا فقال أنت طالق غدا فجاء غد لا يقع شيء لأنه مأمور بالتنجيز لا بالإضافة والتعليق ولو قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها في الطهر أنت طالق ثلاثا للسنة تقع واحدة لأن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية والثالثة تعليق بخلاف قوله طلقها واحدة فطلقها ثلاثا حيث لا يقع شيء عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه تنجيز في حق الثلاث ولأن الاعتبار في التوكيل هو الموافقة من حيث
पृष्ठ 21
<span class="matn">الزمان إلا لعدم موافقة الأخلاق (فإن قال لغيره طلقها تطليقة للسنة فقال لها أنت طالق للسنة فإن كان في طهر لم يجامعها فيه طلقت) لأن إيقاع الوكيل كإيقاع المؤكل وإن كانت حائضا أو في طهر قد جامعها فيه لم يقع عليها شيء في الحال ولا إذا جاء وقت السنة بخلاف الموكل إذا قال ذلك بنفسه لأن تصرف الموكل بحكم الملك وهو يملك التنجيز والتعليق والإضافة بحكم الملك فإن صادف كلامه زمان الطهر كان تنجيزا وإلا كان إضافة إلى وقت السنة فأما الوكيل نائب يتصرف بالأمر والأمر يتقيد بالتقييد فإذا كان مأمورا بالتنجيز تلغو منه
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
اللفظ ألا ترى أنه لو قال له طلق امرأتي نصف تطليقة فطلقها تطليقة لا تقع وإن كانا في الحكم سواء وكذلك لو قال طلقها ألفا فطلقها ثلاثا لا يقع وإن كانا في الحكم سواء وإن طلق في كل طهر خال عن الطلاق والجماع واحدة تقع لأن تطليق الثلاث بالسنة تنجيزا لا يكون إلا هكذا ولو قال الزوج لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت فإن كانت طاهرة من غير جماع وطلاق تقع واحدة بثلث الألف وبانت لأنه قابل الألف بالثلاث فيقابل كل واحدة بثلث الألف والزوج رضي به حيث يعلم أن الطهر الواحد لا
पृष्ठ 22
<span class="matn">الإضافة والتعليق فلهذا لايقع بمجيء وقت السنة شيء ألا ترى أنه لو قال للوكيل طلقها إذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل إذا حضت وطهرت فأنت طالق أو قال له طلقها غدا فقال لها الوكيل أنت طالق غدا لم يقع عليها بهذا الكلام شيء لأنه أتى بغير ما أمر به فهذا قياسه ولو قال طلقها ثلاثا للسنة فقال لها الوكيل في طهر لم يجامعها فيه الزوج أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت تطليقة واحدة للسنة ففي حق الواحدة منجز كما أمر به وفي الثانية والثالثة مضيف إلى وقت السنة وذلك لغو
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
يسع فيه إلا واحدة بثلث الألف فإذا حاضت وطهرت تقع أخرى بغير شيء لأن شرط وجوب المال حصول البينونة لها بمقابلة المال ولم تحصل لحصولها بالأولى والزوج رضي به حيث يعلم أن الثانية تقع في الطهر الثاني بغير شيء إلا إذا تزوجها قبل مجيء الطهر الثاني فحينئذ تقع الثانية بثلث الأف لوجود شرطه وكذا الثالثة على هذا ولو قال لرجل طلق امرأتي ثلاثا للسنة بألف درهم فطلقها للسنة ثلاثا بألف أو واحدة بثلث الألف في غير وقت السنة فهو باطل لما مر أنه أتى بالتعليق وقد أمر بالتنجيز وإن طلقها
पृष्ठ 23
<span class="matn">منه بخلاف الموكل بنفسه لو قال لها ذلك طلقت في كل طهر واحدة لأن الإضافة منه صحيحة بحكم الملك كالتنجيز قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد أما عند أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن لا يقع عليها شيء لأنه مأمور بإيقاع الواحدة في هذا الفصل ومن أصل أبي حنيفة أن المأمور بإيقاع الواحدة إذا أوقع ثلاثا لم يقع شيء والأصح أن هذا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
واحدة بثلث الألف أو ثلاثا بألف في وقت السنة فقبلت تقع واحدة بثلث الألف وبانت لما مر أن هذا الكلام في حق الواحدة تنجيز وفي حق الثانية والثالثة تعليق فإذا حاضت وطهرت وطلقها واحدة بثلث آخر فقبلت تقع بغير شيء لفقد شرطه وكان ينبغي أن لا تقع لأن الزوج أمره بطلاق ببدل لكن يقال له إنه طلق ببدل لكن لم يجب المال لفقد شرطه والزوج رضي به حيث علم أن الثانية تقع بغير بدل كما إذا أبانها الزوج ثم قال طلق امرأتي
पृष्ठ 24
<span class="matn">قولهم جميعا لأن أبا حنيفة يعتبر موافقة الوكيل لفظا حتى قال إذا قال الزوج للوكيل طلقها نصف تطليقة فطلقها الوكيل تطليقة لا يقع شيء لمخالفته في اللفظ ولو قال طلقها ثلاثا فطلقها ألفا لم يقع شيء ولو قال طلقها ألفا فطلقها ألفا يقع ثلاث للموافقة لفظا وهنا الوكيل وافق أمر الآمر لفظا فلهذا وقعت الواحدة وبهذا الفصل تبين الفرق بين إيقاع الوكيل وبين إيقاع الموكل بنفسه فإن الموكل لو طلق امرأته ألفا يقع ثلاث لأن تصرفه بحكم الملك فبقدر ما وجد الملك عمل الإيقاع والمأمور بإيقاع الثلاث إذا أوقع ألفا لم يقع شيء لأنه متصرف بحكم الأمر وقد خالف أمر الآمر قال قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت المرأة ذلك فإن كان في طهر لا جماع فيه وقعت تطليقة بثلث الألف لأن الطهر الواحد كما لا يقع فيه إلا تطليقة واحدة للسنة بغير جعل فكذلك بالجعل ثم الألف مذكور بدلا عن التطليقات الثلاث لأن حرف الباء تصحب الإبدال فيكون بمقابلة كل تطليقة ثلث الألف فإذا وقعت الواحدة بقبولها وجب عليها ثلث الألف والطلاق بجعل لايكون إلا بائنا فإذا حاضت وطهرت وقعت تطليقة أخرى بغير
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
بألف فقال طلقتك بألف وقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال ألا ترى أنه إذا أمره ان يبيع عبده بألف وقيمته خمس مائة فباعه بيعا فاسدا بألف وسلمه ومات لا يجب إلا خمس مائة ولا يصير به مخالفا فإن تزوجها ثم طلقها الوكيل أخرى بثلث الألف في وقت السنة وقبلت تقع أخرى بثلث الألف وكذا الثالثة ولو قال له طلق امرأتي بألف وهي منكوحته فأبانها الزوج أو طلقها
पृष्ठ 25
<span class="matn">شيء لأن الزوج في حق الثانية والثالثة كان مضيفا إلى وقت السنة فقد وجد وشرط وقوع الطلاق بجعل وجود القبول لا وجوب المقبول كما لو طلق الصغيرة بمال فقبلت أو طلق المبانة بمال فقبلت أو أكرهت على قبول الجعل وقع الطلاق وإن لم يجب الجعل وإنما امتنع وجوب الجعل هنا لأن الزوج إنما يملك المال عوضا فلا بد أن يزول عن ملكه بمقابلته شيء وبوقوع الثانية لم يزل عن ملكه شيء لأن زوال الملك قد تم بالأولى فإن قيل المال في باب الطلاق إما أن يكون عوضا وبدلا عن الطلاق عن البينونة فإن كان بدلا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
بهن حتى بانت انعزل الوكيل حكما علم به أو لم يعلم لأنه أمره بطلاق ببدل في حال أمكن أن يجب فيه البدل ويوقعه بحيث يجب به البدل فانصرف إليه فإذا عجز عنه بإبانة الزوج انعزل حتى لو تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف وقبلت لا يقع شيء لأن هذا ملك آخر وقد أمره بإزالة ذلك الملك ولو أبانها الزوج ثم أمره بأن يطلقها بألف فطلقها في العدة بألف
पृष्ठ 26
<span class="matn">عن الطلاق فينبغي أن يجب بوقوع الثانية ثلثا الألف وإن كان بدلا عن البينونة فينبغي أن يجب جميع الألف بوقوع الأولى لحصول البينونة قلنا المال عوض عن الطلاق كما سماه الزوج لكن شرط استحقاقه إزالة ملكه عنها أو صيرورتها أحق بنفسها ليجب عليها العوض وذلك غير حاصل عند وقوع الثانية والثالثة فلهذا لم يجب المال فإن تزوجها بعد وقوع التطليقة الأولى عليها ثم حاضت وطهرت وقعت الثانية عليها بثلت الألف لأن ما هو شرط وجوب العوض وهو زوال ملك الزوج عنها عند وقوع كل تطليقة موجود وهو إنما أوقع كل تطليقة بثلث الألف وهذا الجواب بناء على الروايات الظاهرة فأما على ما روي عن
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
فقبلت يقع الطلاق ولا يجب المال لأنه رضي به حيث يعلم أنه لا يجب المال فيكون مأمورا بالطلاق ببدل لفظا وقد أتى به إلا إذا تزوجها الزوج في العدة قبل أن يطلقها الوكيل ثم طلقها بألف فقبلت يقع بالألف لأنه طلقها بألف في هذا الملك قبل انقضاء العدة فإن انقضت عدتها ثم تزوجها الزوج ثم طلقها الوكيل بألف لا يقع لأنه ملك آخر وقد انعزل حكما بانقضاء العدة ولو وكل رجلين كل واحد أن يطلق امرأته للسنة فطلقاها للسنة في الطهر
पृष्ठ 27
<span class="matn">أبي حنيفة رحمه الله إذا تخلل بين كل طلاقين رجعة أو نكاح فالطهر الواحد يكون محلا لوقوع الثلاث على وجه السنة فكما تزوجها ها هنا يقع عليها الطلاق قبل الحيض وكذلك إذا تزوجها ثالثا وقعت التطليقة الثالثة كما تزوجها ولو قال لرجل طلقها ثلاثا للسنة بألف درهم فقال لها الوكيل في حيضها أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت المرأة لم يقع عليها شيء لأن كلام الوكيل ليس بتنجيز لما مر لكن بهذا الكلام لايصير رادا للأمر ومع بقاء الأمر لايخرج عن عهدته إلا بالامتثال فإذا طهرت فقال لها أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم فقبلت ذلك طلقت واحدة بثلث الألف لأن كلامه في حق الواحدة تنجيز والألف مذكور عوضا عن الثلاث فيكون بمقابلة كل واحدة ثلث الألف وكذلك لو قال لها حين طهرت أنت طالق واحدة بثلث الألف فقبلت وقعت واحدة بائنة بثلث الألف لأن بالكلام الأول وإن كان مخالفا لما أمر به لم يخرج الأمر من يده فإذا امتثل بعد ذلك نفذ تصرفه كالوكيل بالبيع بألف درهم
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
فإن طلق أحدهما ثم الآخر فالواقع طلاقه وكلام الآخر لغو لأنه يكون تعليق وهو على وكالته حتى لو طلقها في الطهر الثاني يقع ولو طلقاها معا يقع طلاق أحدهما لأن الطهر الواحد لا يسع للسنة أكثر من واحد وليس
पृष्ठ 28
<span class="matn">إذا باع بخمسمائة ثم استرد المبيع وباعه بألف فإن تركها حتى حاضت أخرى وطهرت ثم قال لها أنت طالق بثلث الألف فقبلت وقعت تطليقة بغير شيء لأنه ممتثل للأمر فإنه مأمور بتنجيز الواحدة في كل طهر بعوض وقد فعل والطلاق بجعل يعهد وجود القبول لا وجوب المقبول ولم يوجد ما هو شرط وجوب البدل عند وقوع الثانية وهو زوال ملك الزوج عنها وكذلك لو قال لها مثل ذلك في الطهر الثالث
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
للزوج خيار التعيين لعدم الفائدة فلو حاضت وطهرت وطلقها للسنة أحد الوكيلين لا يقع لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاقه لا يقع الثاني لأنه انعزل فلا يقع بالشك فإن قيل صار في تعيين الأول فائدة لأنه ربما يعين الأول غير الذي أوقع في الثاني فتقع الثانية كرجل له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحدكما حر حيث يخير في الإيجاب الأول لأنه ربما يعين الخارج في الأول فيصح الإيجاب الثاني قيل له ثمة الإيجاب وقع لازما وقد تعلق ثمه به حق العبدين
पृष्ठ 29
<span class="matn">فقبلت طلقت تطليقة ثالثة بغير شيء فإن قيل كيف يكون ممتثلا للأمر وهو إنما أمره بالأيقاع بعوض والثانية والثالثة هنا تقع بغير عوض قلنا هو موقع بعوض كما أمره وإنما امتنع وجوب العوض حكما لانعدام شرطه فلا يصير به مخالفا كالوكيل يبيع ما يساوي خمسمائة بألف درهم إذا باعه بيعا فاسدا بألف لم يكن مخالفا وإن كان المبيع يصير مضمونا على المشتري بخمسمائة لأنه سمى الألف كما أمر وإنما امتنع وجوبه حكما فلا يصير الوكيل به مخالفا ثم الزوج لما أمره بهذا مع علمه أن الثلاث للسنة لا تقع جملة وإن بعد حصول البينونة بوقوع الأولى لا يجب عند وقوع الثانية والثالثة شيء صار راضيا بما فعله الوكيل فإن كان الزوج تزوجها بعد وقوع الأولى فطلقها الوكيل الثانية في طهرها
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
فيؤمر بالبيان أما هنا الوكالة ليست بلازمة فإنه يتمكن من عزل الوكيلين بعد الإيجاب الأول فلم يكن هذا الحق لازما فلا يجبر على البيان فلو طلقها الوكيل الآخر أيضا في الطهر الثاني تقع أخرى لأنا تيقنا بوقوعه بكلام أحدهما ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته للسنة فطلقها الوكيل والزوج للسنة فإن سبق الزوج فالواقع طلاقه وكلام الوكيل لغو لأنه يكون تعليقا إلا إذا طلقها الوكيل في الطهر الثاني فيقع وإن كان السابق هو الوكيل وقع طلاقه
पृष्ठ 30
<span class="matn">بثلث الألف فقبلت وقعت بثلث الألف وكذلك لو تزوجها ثانيا ثم أوقع الثالثة في الطهر الثالث لأن شرط وجوب البدل قد وجد عند وقوع كل تطليقة فإن قيل هو مأمور بإزالة الملك الأول دون الملك الثاني الذي يحدث للزوج فينبغي أن لايقع عليها في الملك الثاني بإيقاع الوكيل شيء قلنا الزوج لما أمره بإيقاع كل تطليقة بثلث الألف مع علمه أنه لا يجب كل البدل بمقابلة كل تطليقة إلا بتخلل العقد بين التطليقتين فقد صار راضيا بزوال ملكه عنها عند إيقاع كل تطليقة بثلث الألف ولو قال لرجل طلقها تطليقة بألف درهم فلم يفعل الوكيل ذلك حتى طلقها الزوج تطليقة بألف درهم فقبلت ثم إن الوكيل طلقها في العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج فقبلت لم يقع عليها طلاق بذلك لأن الزوج حين أمره كان مالكا للاعتياض عن طلاقها فينفذ إيقاع الوكيل بما يستحق الزوج العوض بمقابلته وذلك لايحصل بعد البينونة فكان إبانة الزوج إياها عزلا منه للوكيل عن الإيقاع فانعزل الوكيل به علم بإيقاع الموكل أو لم يعلم لأنه عزل حكمي كما لو وكله
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
وانعزل وطلاق الزوج يتوقف إلى أن يجيء الطهر الثاني لأنه يملكه تعليقا وإن طلقاها معا تقع طلقة بيقين ثم في الطهر الثاني لا يقع شيء لاحتمال أن الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج فإن طلقها الوكيل في الطهر الثاني
पृष्ठ 31
<span class="matn">بأن يزوجه امرأة بعينها ثم تزوج أختها كان عزلا للوكيل حكما فإن لم يوقع الوكيل عليها شيئا حتى تزوجها الزوج ثانيا ثم طلقها الوكيل تطليقة بألف لم يقع عليها شيء لأنه قد انعزل الوكيل بما صنعه الموكل فلا يعود وكيلا إلا بتوكيل مستقبل ولأنه أمره بإزالة الملك الموجود وقت التوكيل وهذا ملك متجدد سوى ذلك الملك فلا يملك إزالته بذلك الأمر كالوكيل بالبيع إذا باع الموكل بنفسه ما وكله ببيعه ثم اشتراه فباعه الوكيل لم ينفذ بيعه ولو طلق امرأته تطليقة بائنة ثم قال
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
يقع لأن الواقع في الطهر الأول إن كان طلاق الزوج بقي الوكيل على وكالته فيصح إيقاعه في الطهر الثاني وإن كان الواقع في الطهر الأول طلاق الوكيل بقي طلاق الزوج معلقا بمجيء الطهر الثاني فيقع فإن قيل ينبغي أن يكون الواقع في الطهر الأول طلاق الزوج عند محمد رضي الله عنه لأنه يرجح
पृष्ठ 32
<span class="matn">لغيره طلقها بألف درهم ففعل وقبلت المرأة وقع عليها تطليقة بغير شيء لأن المأمور هنا وكيل بالإيقاع بذكر العوض دون وجوب العوض فإن عند التوكيل هي مبانة ولا يستحق الزوج العوض على طلاق المبانة فكان الوكيل متمثلا أمره وصار إيقاعة كإيقاع الموكل بنفسه بخلاف الأول فإن عند التوكيل هناك كان الزوج مالكا للاعتياض عن طلاقها فإن قيل ينبغي في هذا الفصل أن يتوقف التوكيل على أن يتزوجها الموكل ثم يطلقها الوكيل بألف ليجب العوض بمقابلة الطلاق كما لو وكل رجلا بأن يزوجه امرأة وتحته أربع نسوة توقفت الوكالة على أن يفارق واحدة منهن ليزوجه الوكيل بعد ذلك قلنا هناك الموكل ليس
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
جانب الأصالة على جانب النيابة قيل له نعم في موضع تكون العهدة على الوكيل كما في البيع أما هنا هو سفير محض فصارت عبارته كعبارة الموكل فاستويا فإن لم يطلقها الوكيل في الطهر الثاني لكن قال الزوج أنت طالق للسنة يقع وهذا ظاهر فإذا حاضت وطهرت لا يقع لأنه يحتمل أن الواقع في الطهر الأول والثاني طلاق الزوج إلا أن يطلقها أحدهما على ما مر ولو
पृष्ठ 33
<span class="matn">بأهل لما أمر به للحال فإن حله لايسع إلا بأربع نسوة فلانعدام المحلية توقفت الوكالة على ظهور المحل ضرورة أما ها هنا هو ممكن من إيقاع ما أمر به للحال لأنه لو طلقها بنفسه تطليقة بألف وقعت تطليقة بغير شيء إذا قبلت فلا حاجة بنا إلى أن نجعل الوكالة موقوفة على أمر موهوم وهو تجديد العقد فصار هذا نظير ما لو وكل وكيلا بالبيع فجن الوكيل جنونا يعقل فيه البيع والشرى ثم باعه لا ينفذ بيعه ولو كان مجنونا بهذه الصفة حين وكله نفذ بيعه لأنه إذا كان صحيحا وقت التوكيل فإنما أمره بعقد يلزم الوكيل العهدة بحكم ذلك العقد وذلك لا يكون بعد جنونه وإذا كان مجنونا وقت التوكيل فإنما أمره بالعبارة دون إلزام العهدة فكذلك إذا كان الأمر في حال قيام النكاح ينعزل الوكيل بوقوع البينونة وإذا جعل الأمر للوكيل وهي مبانة
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
قال الزوج لامرأته وقد دخل بها أنت طالق بائن للسنة يقع في وقت السنة فقد جعل البائن سنيا في رواية هذا الكتاب وفي الأصل ذكر انه أخطأ السنة لأن الحاجة تندفع بالطلاق الرجعي فصار ضم صفة البينونة كضم طلاق آخر وجه الرواية هنا أن البائن قد يحتاج إليه حتى لا يقع في ورطها بالرجعة
पृष्ठ 34
<span class="matn">صح التوكيل على أن يوقع في العدة بجعل سواء وجب الجعل أو لم يجب فإن لم يطلقها الوكيل في الفصل الثاني حتى تزوجها الزوج في العدة ثم طلقها الوكيل بألف درهم فقبلت وقع الطلاق بألف لأن الوكيل كان مالكا للإيقاع عليها في العدة في وقت لا يجب عليها العوض بمقابلته فلان يبقى مالكا للإيقاع في وقت يجب عليها العوض بمقابلته كان أولى لما فيه من زيادة المنفعة للزوج فإن لم يتزوجها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها فطلقها الوكيل بألف درهم فقبلت لم يقع عليها شيء لأنه حين انقضت عدتها فقد خرجت من أن تكون محلا لوقوع الطلاق عليها فانعزل الوكيل حكما لفوات
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
وصار كالطلاق قبل الدخول بائنا وكان سنيا وكذا الخلع مباح لقوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وإن كان بائنا وذكر هنا أن الخلع في
पृष्ठ 35
<span class="matn">المحل فلا يعود بعد ذلك وكيلا إلا بتوكيل مستقبل بخلاف الأول فإن هناك النكاح حصل في العدة وببقاء العدة بقيت محلا لوقوع الطلاق عليها قال ولو وكل رجلين كل واحد منهما بأن يطلقها تطليقة للسنة فلما طهرت قال لها كل واحد منهما أنت طالق تطليقة للسنة فإن سبق أحدهما بالكلام وقع طلاقة لمصادفة إيقاعه وقت السنة ثم لا تقع الثانية في الحال لأنه بوقوع الأولى خرج هذا الطهر من أن يكون محلا للتطليقة الأخرى للسنة ولا يصح الإيقاع من الوكيل إلا تنجيزا كما بينا فلم يقع عليها شيء وإن حاضت وطهرت فإن خرج الكلام من الوكيلين
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
الحيض وفي طهر جامعها فيه مكروه لأنه ليس وقت للسنة وروي في غير رواية الأصول أنه غير مكروه لأن الخلع إنما يكون بعد النشوز منها وذلك دليل التنافر فلا يكره ولو وكل رجلا بأن يطلق امرأته تطليقة للسنة بألف درهم ووكل آخر بأن يطلقها تطليقة للسنة بمائة دينار فإن طلقها في غير وقت السنة فكله باطل لأنه تعليق وإن طلقاها معا في الطهر فقلبت طلاقهما وقعت تطليقة واحدة ولزمها أحد المالين وخيار التعيين إليها لأن التعيين إلى من عليه المال فإن اختارت الدراهم ثم حاضت وطهرت ثم طلقها الوكيل بالدنانير لم تقع أخرى لأن اختيارها الدراهم في الطهر الأول لم يصح في حق تعيين الطلاق لأن التعيين إلى الزوج لا إليها وتعيين الطلاق غير صحيح على ما ذكرنا وكذا إذا طلقها في الطهر الثاني لا يقع لأن الذي وقع
पृष्ठ 36
<span class="matn">معا وقعت تطليقة واحدة لأن في حق الواحدة صادف الإيقاع وقت السنة فنتيقن بوقوع الواحدة عليها ولا خيار للزوج في تعيين طلاق أحد الوكيلين لأن الخيار لا يثبت شرعا إلا لفائدة ولا فائدة في هذا الخيار فإن حكم الطلاقين في حقه واحد فإن حاضت وطهرت لم يقع عليها شيء بذلك الإيقاع لأن أحد الوكيلين منجز والآخر مضيف إلى وقت السنة ولكن الإضافة من الوكيل بالتنجيز لغو فإن قال لها أحد الوكيلين في الطهر الثاني أنت طالق للسنة لم يقع عليها بهذا شيء أيضا لأنه إن كان الواقع في الطهر الأول طلاق هذا الوكيل لم يقع بإيقاعه في الطهر الثاني شيء لأنه انتهت وكالته وإن كان الواقع طلاق الوكيل الآخر وقع بإيقاعه في هذا الطهر أخرى ولكن الطلاق بالشك لا
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
طلاقه في الطهر الأول انعزل وكذا الآخر انعزل أيضا بالبينونة لأنه وكله بطلاق يجب به البدل في حال أمكن أن يجب به البدل فإذا صارت بحال لا يجب به البدل انعزل وكذا لو تزوجها الزوج ثم طلقاها في الطهر الثاني لأن هذا ملك آخر والتوكيل بالطلاق كان لإزالة ذلك الملك ولو قال الزوج لرجل طلق امرأتي واحدة بألف درهم للسنة فطلقها الوكيل في الطهر بألف للسنة وطلقها الزوج بمائة دينار للسنة وقبلت الكل وقعت طلقة واحدة لأنه لا يسع
पृष्ठ 37
<span class="matn">يقع ولا يخير الزوج هنا أيضا حتى إن اختار طلاق الوكيل الآخر لا يقع هذه التطليقة الثانية لأن عند الإيقاع لم يثبت له الخيار فلا يثبت بعد ذلك فإن قيل إنما لم يثبت الخيار عند الإيقاع لأنه لم يكن مفيدا والآن قد صار مفيدا فينبغي أن يخير كمن له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل الآخر فقال أحدكما حر يخير في الكلام الأول حتى إذا اختار الخارج حينئذ يثبت له الخيار بحكم الكلام الثاني قلنا هناك الكلام الأول يلزم إياه وثبوت الخيار يبنى على ما يكون ملزما في حقه فأما هنا بعد الإيقاع في الطهر الأول كان هو متمكنا من عزل الوكيلين عن الإيقاع فلم يكن التخيير هاهنا مفيدا فلهذا لا يثبت له الخيار ولكن إن قال الوكيل الآخر
</span><span class="matn-hr"> </span>
[الشرح]
فيه للسنة إلا واحدة ولزمها أحد المالين والتعيين إليها لما مر وصار كقول الزوج أنت طالق بألف درهم أو بمائة دينار فقبلت لزمها أحد المالين فإذا حاضت وطهرت لا يقع وكذا إذا قال لها الوكيل في الطهر الثاني أنت طالق بألف درهم فقبلت لا يقع لأن الوكيل انعزل أما إذا كان الواقع في الطهر الأول طلاقه فظاهر وكذا إذا كان الواقع طلاق الزوج لأنه عجز عن طلاق
पृष्ठ 38