शरह नुकात
شرح النكت
अन्वेषक
أبو الوفا الأفغاني
प्रकाशक
عالم الكتب - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1406
शैलियों
हन्फी फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अन्वेषक
أبو الوفا الأفغاني
प्रकाशक
عالم الكتب - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى، 1406
शैलियों
<span class="matn">إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعبادة الصليب وإنما خص هذا بالشرط إظهارا منه لكراهية هذا الصلح وانه مضطر إلى ذلك وعلما منه انهم لايوفون بهذا الشرط حتى إذا أراد أحد من الأئمة بعده نقض هذا الصلح تمكن منه بعلة انهم تركوا الوفاء بالشرط ولهذا هم علي رضي الله عنه بنقض الصلح في خلافته ثم لم ينقض تحرزا من أن ينسب إليه مخالفة عمر رضي الله عنه في شيء صنعه ولما هم الرشيد رحمه الله بنقضه سأل عن ذلك محمدا رحمه الله فقال ليس لك ذلك فقال لم قال لأنه نفذه إمام وأمضاه إمام فقال أليس أن عليا رضي
</span><span class="matn-hr"> </span>
بولد فادعياه معا ثبت نسبه منهما يرثهما ويرثانه كما في المسلمين فإن كبر هذا الولد فعليه الجزية دون الصدقة المضعفة لأنه ليس بتغلبي من كل وجه بيقين لأنه إن خلق من ماء التغلبي فهو تغلبي وإن خلق من ماء غير تغلبي فهو ليس بتغلبي فتجب عليه الجزية بقضية الدليل ولا يقال ينبغي أن تجب عليه نصف الجزية ونصف الصدقة المضعفة اعتبارا للأحوال كولد من جارية بين نجراني وغير نجراني يوضع على الولد إذ كبر نصف خراج النجراني من الحلل كما صالح عمر رضي الله عنه معهم ونصف الجزية قيل له ثمة كلاهما جزية في الذمة تؤخذان بطريق الصغار فأمكن الجمع أما هنا تعذر الجمع لأن الجزية واجبة في الذمة تؤخذ بطريق الصغار وتجب الصدقة في المال ولا تؤخذ بصفة الصغار
पृष्ठ 141