शरह-नील वा शिफा-अलील
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
शैलियों
نفاسها الأول فدام عشرة ثم نفست نفاسا ثانيا فتركت الصلاة لدم ستة عشر فإنها تعيد صلاة ثلاثة أيام، وكذا إن انتظرت لغير الدم يوما على عشرة فنفست نفاسا آخر فانتظرت بعد عشرة لغيره، وزادت على انتظارها الأول مرة أو مرتين أو أكثر وقال الربيع رحمه الله، كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام حيض، وقيل: بعد خمسة عشر
---------------------
فلتعد ما زادت، وكذا إن كان وقتها أربعين يوما، وكذلك الحائض إذا زادت على انتظارها الأول، وإن وضعت المرأة وبقي آخر في بطنها فإن كان لها وقت للنفاس ووضعت آخر فيه فوقتها واحد، وقيل: تستأنف للآخر، وكذا إذا لم يكن لها وقت فبلغت أربعين، فكل ما ولدت فيما دون أربعين فنفاس واحد، وما خرج عن أربعين فنفاس آخر، كان لها وقت أم لا، وإن مات الولد في بطنها فكانت تسقطه بضعة بضعة فكلما أسقطت بضعة أخذت في نفاسها، وكل ما أسقطت في وقت النفاس الأول ولا تستأنف له وقتا، وتستأنف لما أسقطت بعده.
وقيل: كلما أسقطت استأنفت نفاسا آخر ولو لم تخرج من نفاسها الأول: وقيل: تصلي وتصوم حتى تسقط الجميع ثم تأخذ في النفاس، (وقال الربيع رحمه الله، كل دم وجد بعد طهر عشرة أيام) سواء كانت كلها بلا دم أو بعضها دما أو كلها دما، وهي في ذلك كله طاهر بمعنى أنها ليست حائضا ولو تنجست، وكأنه قيل: كل دم وجد بعد صلاة عشرة أيام (حيض)، تعطي به للحيض ولا تغتسل، وتصلي حتى يصل وقتها في الصلاة بناء على أن أقل الطهر عشرة (وقيل: بعد خمسة عشر) بناء على أنها أقل الطهر، وقيل: بعد سبعة عشر بناء على أنها أقل
पृष्ठ 211