209

शरह-नील वा शिफा-अलील

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

शैलियों

फिक़्ह

------------------

يتصور أن يكون الحيض عنده أكثر من الطهر، لجواز أن يكون وقتها عنده ثلاثة في الطهر وأربعة أو خمسة إلى عشرة أو أكثر في الحيض (قولان)، وإن أتاها

الدم بعد العشرة أيام التي بعد أيام النفاس ولم يتم ثلاثة أيام فلا تأخذ أيام الطهر وقتا.

وإن رأت الطهر قبل تمام عشرة أيام فردفها دم فلتعط للنفاس ما لم تبلغ أربعين، وإن ردفها دم بعد فجر الأربعين انتظرت، ولا يكون ذلك وقتا إذا رأت الطهر بعد ذلك، وإن دام الدم عشرة أو أكثر فيها دون الأربعين فطهرت فأيام الدم وقت نفاسها، وإن دام دم النفاس عشرة أو أكثر فطهرت فاغتسلت وصلت ثم ردفها الدم فلتصل ما كانت تصلي، وإن لم يكن لها وقت صلاة صلت عشرة وأعطت للحيض، ويكون ما رأت أولا وقتا للنفاس، وإن طهرت على عشرة أو أكثر ثم ردفها دم قبل أن تغتسل فلتعط للنفاس وتبن على أيام الدم، ولا تبني على أقل من عشرة، وتصلي أيام الطهر وتترك أيام الدم ما لم تبلغ أربعين إن كانت يأتيها الطهر في بعض الأيام، والحيض في بعض، قبل تمام عشرة وبعدها إن لم يصل الدم عشرة، ومن وقت نفاسها أربعون فدام بها عشرة أو أكثر فطهرت واغتسلت، وصلت عشرة أو أكثر أو أقل وردفها الدم قبل الأربعين أعطت للنفاس، ولا تنتقل عن وقتها الأول، وإن ردفت بالدم بعدما خرجت عن وقتها فلتصل ما كانت تصلي، ومن نفست أول نفاسها فدام بها الدم إلى ثلاثة وعشرين فطهرت فصلت ما كانت تصلي، ثم نفست نفاسا آخر فتركت الصلاة إلى تسعة وثلاثين يوما، فطهرت واغتسلت وصلت فلتعد صلاة السبعة الأيام الزائدة على الثلاثة والعشرين وعلى ثلاثة الانتظار، وكذا لو نفست

पृष्ठ 210