411

शरह मुख्तासर इब्न हजिब

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

संपादक

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

शैलियों

وجوبه. أو كان الأصل، كالثلاثين. أما ما احتمل لغير ذلك فلا.
ش ــ القائلون بالوجوب فيما لم تعلم صفة فعله. استدلوا: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أما الكتاب: فمنه قوله ــ تعالى ــ: ﴿وَمَا آتَاكُمُالرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، أمر امتثال ما أتى به؛ لأن الأخذ ههنا مجازٌ عنه، والأمر للوجوب ومما أتى به فعله الذي لم تعلم صفته فكان امتثاله واجبًا.
وأجاب المصنف بأن معناه: وما أمركم، بدليل مقابلة، قوله: ﴿وَمَا نَهَاكُم﴾ والأمرلايتناولالفعل، فلميتصلبمحلالنزاع.
ومنه قوله ــ تعالى ــ: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾، أمر بالمتابعة، وهي الإتيان بمثل فعله. فكان مثل فعله واجبًا.
وأجاب: بأن المتابعة في الفعل إنما هي إذا وقع على الوجه الذي فعله المُتَّبع، وذلك يقتضي العلم بصفة الفعل، والنزاع في خلافه أو المراد بالمتابعة: المتابعة في القول، وهي امتثال أمره ونهيه، أو المراد بها: المتابعة فيهما، أي في القول والفعل. وعلى كل تقدير لم يجب الفعل الذي لم تعلم صفته. ومنه قوله ــ
؟

1 / 492