بدليل، والفرض عدمه. وإذا كان الفعل راجحًا ولم يكن واجبًا، تعين أن يكون مندوبًا وإن لم يظهر قصد القربة، لم يكن فعله راجحًا على الترك. فأما أن يكون محظورًا، وهو نادر في فعله لا يحمل عليه، أو مباحًا لا حظر فيه، فتعين وخصوصية الوجوب والندب زيادة لم تثبت إلا بدليل، والفرض عدمه.
وأيضًا لو لم تكن الإباحة راجحة في صورة عدم قصد القربة لما فهم الإباحة من قوله ــ تعالى ــ: ﴿زَوَّجنَاكَهَا﴾ الآية؛ لامتناع ترجيح المرجوح أو المساوي، لكنها فهمت فتعين أن يكون مباحًا، لكن مع احتمال الوجوب والندب.
ص ــ الموجب: ﴿وَمَا آتَاكُمُالرَّسُولُ﴾.
أجيب بأن المعنى: ما أمركم لمقابلة ﴿وَمَا نَهَاكُم﴾.
قالوا: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾.
أجيب: في الفعل على الوجه الذي فعله، أو في القول، أو فيهما.
قالوا: ﴿لَّقَد كَانَ﴾ إلاخرها، أي من كان يؤمن فله فيه أسوةً حسنة.
قلنا: معنى التأسي: إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله.
قالوا: خلع نعليه فخلعوا، وأقرهم على استدلالهم، وبين العلة.
قلنا: لقوله: ﴿﴿صلوا﴾﴾ أو لفهم القربة.
قالوا: لما أمرهم بالتمتع، تمسكوا بفعله.
قلنا: لقوله: ﴿﴿خذوا﴾﴾ أو لفهم القربة.
قالوا: لما اختلف في الغسل بغير إنزال، سأل عمرُ عائشة ــ ﵄ ــ فقالت: فعلته أنا ورسول الله ــ ﷺ ــ فاغتسلنا.
قلنا: إنما استفيد من ﴿﴿إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل﴾﴾ أو لأنه بيان ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبا﴾،أولأنهشرطالصلاةأولفهمالوجوب.
قالوا: أحوط، كصلاة، ومطلقة لم تتعينا. والحق أن الاحتياط فيما ثبت