शरह लामिया इब्न नद्र किताब हज्ज
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
शैलियों
والصيد البري محرم على المحرم أخذه وقتله ، وطعمه وأكله ، والإشارة به (¬1) والدلالة عليه ، وبيعه وشراؤه، وادخار لحمه إلى وقت إحرامه (¬2) ، ولو كان في غير الحرم ، وسواء كان في يبس من البر ، أو في ماء من واد أو نهر ، وكذلك إذا كان الصيد بريا وبحريا (¬3) ، فهو لاحق بصيد البر ، في معنى الحجر (¬4) .
وأما الأنعام من الضأن والمعز والإبل والبقر الأهلية والدجاج الأهلي (¬5) ، فهي خارجة من الحجر إلى الإباحة والتحليل .
وأما السباع من الأسود والنمور والفهود والذئاب والقرود وما أشبههن ، فمختلف (¬6) فيهن :
فقال من قال : لا تجزى (¬7) إن قتلت مطلقا (¬8) .
وقال من قال : إن خيفت فقتلت فلا (¬9) تجزى ، وإن لم تخف ففيها الجزاء (¬10) .
¬__________
(¬1) الأصح : والإشارة إليه .
(¬2) أي إن صاده في وقت حله حيث كان جائزا له الصيد ، فلا يصح له أن يدخر لحم ذلك الصيد إلى وقت إحرامه لأن هذا تحايل على أكل الصيد، والله أعلم .
(¬3) في ( ي ) : أو بحريا ، والصواب ما في الأصل ، لأن المقصود ما يعيش في اليابسة والماء .
(¬4) أي أنه داخل في الممنوع من صيده ، إذ الحجر هو المنع . قال القطب : " كل ما يعيش في الماء والأرض ، فعليه الفداء ، ولو صادهن من البحر " . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص104 ) .
(¬5) في ( ي ) و ( م ) : الأهلية ، وقوله : " الدجاج الأهلي " ساقط من ( ج ) .
(¬6) في ( ي ) : فيختلف .
(¬7) أي لا جزاء عليها .
(¬8) هو قول المالكية والظاهرية . انظر : ( البغدادي ، الإشراف ، ج1 ص491 ) ، ( ابن حزم ، المحلى ، ج7 ص238-239 ) .
(¬9) في ( ي ) : قتلت ولا .
(¬10) هو قول الحنفية . انظر : ( السرخسي ، المبسوط ، ج4 ص90 ) .
पृष्ठ 194