191

शरह लामिया इब्न नद्र किताब हज्ज

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

शैलियों

फिक़्ह

قال الله تعالى : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } (¬1) ، فالرفث عند علماء الشرع : الجماع (¬2) ، وعند علماء اللغة : الجماع ، أو الكلام في أمر الجماع ، أو الفحش من الكلام ، وعند علماء المعاني : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأته من المجامعة ومقدماتها (¬3) .

¬__________

(¬1) سورة البقرة ، الآية 197 .

(¬2) هو قول ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومالك، استدلالا بقوله تعالى في الصيام: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } ( سورة البقرة ، الآية ) ، فالرفث هنا هو الجماع ، فكذلك في آية الحج . انظر : ( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج2 ص407 ) .

(¬3) يرى الإمام الطحاوي أن هذه الأقوال غير مختلفة ، فالرفث هو الجماع ، وما دون الجماع مما هو من أسبابه ؛ إذ يجوز في اللغة أن يسمى الشيء باسمه إذا كان من أسبابه ؛ توكيد لحرمة الجماع في الحج . انظر : ( أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ، أحكام القرآن الكريم ، تح : سعد الدين أونال ، ط1 مطابع مديرية النشر والطباعة - استانبول ، 1418ه 1998م ، ج1 مج2 ص31-33 ، وسيشار إليه: الطحاوي ، أحكام القرآن ) .

पृष्ठ 191