701

शरह कौकब मुनीर

شرح الكوكب المنير

संपादक

محمد الزحيلي ونزيه حماد

प्रकाशक

مكتبة العبيكان

संस्करण

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٧ مـ

أَنَّ الْقَوْلَ "تَأَخَّرَ" عَنْ الْفِعْلِ١.
مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا فِي وَقْتٍ، ثُمَّ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: لا يَجُوزُ لِي مِثْلُ هَذَا الْفِعْلِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ٢.
وَوَجْهُ عَدَمِ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ أُمَّتِهِ جَمِيعًا: كَوْنُ الْجَمْعِ٣ مُمْكِنًا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّكْرَارِ، وَلَمْ يَكُنْ رَافِعًا لِحُكْمٍ فِي الْمَاضِي وَلا فِي الْمُسْتَقْبَلِ٤.
أَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ: فَلأَنَّ الْقَوْلَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْفِعْلُ، وَالْفِعْلُ أَيْضًا: لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْقَوْلُ. فَلا يَكُونُ أَحَدُهُمَا رَافِعًا لِحُكْمِ الآخَرِ.
وَأَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّ الأُمَّةِ: فَظَاهِرٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ تَعَلُّقٌ بِالأُمَّةِ.
"لَكِنْ إنْ تَقَدَّمَ" الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ. كَمَا لَوْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَجِبُ عَلَيَّ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا٥. وَتَلَبَّسَ٦ بِضِدِّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ "فَالْفِعْلُ" الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ "نَاسِخٌ" لِحُكْمِ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِجَوَازِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ عَلَى الصَّحِيحِ٧.

١ انظر: الإحكام للآمدي المرجع السابق، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، المعتمد ١/ ٣٩٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٥، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.
٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٣، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، إرشاد الفحول ص ٣٩.
٣ في ض: الجميع.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، المعتمد ١/ ٣٩١.
٥ في ش: الوقت.
٦ في ز ض ب ع: ويتلبس.
٧ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المعتمد ١/ ٣٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣١ تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، إرشاد الفحول ص ٣٩.

2 / 201