497

शरह कौकब मुनीर

شرح الكوكب المنير

संपादक

محمد الزحيلي ونزيه حماد

प्रकाशक

مكتبة العبيكان

संस्करण

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٧ مـ

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا: تَقَدَّمَ: أَنَّهُ يَصِحُّ التَّكْلِيفُ مَعَ سُكْرٍ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ، وَأَمَّا مَنْ عُذِرَ بِالسُّكْرِ، كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْمُسْكِرِ. فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فِي حَالِ سُكْرِهِ الْمَعْذُورِ بِهِ. وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ: "أَوْ عُذِرَ بِسُكْرٍ"١.
"وَ" كَذَا لا يُكَلَّفُ "آكِلٌ بَنْجًا وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٌ وَنَاسٍ وَمُخْطِئٌ وَمَجْنُونٌ وَغَيْرُ بَالِغٍ"٢ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى٣.
قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ٤ مَسَائِلَ لا يُكَلَّفُ صَاحِبُهَا عَلَى الأَصَحِّ مِنْ الْمَذْهَبِ.
- أَحَدُهَا٥: الْمَعْذُورُ بِالسُّكْرِ كَالْمُكْرَهِ، هَلْ يُكَلَّفُ أَمْ لا؟ فِيهِ خِلافٌ، وَالصَّحِيحُ٦ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ٧ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ فِي تَكْلِيفِهِ وَعَدَمِهِ٨، ثُمَّ قَالَ:
- الثَّانِيَةُ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ حَالَ

١ انظر: التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٤، نهاية السول ١/ ١٧١.
٢ هذه الموانع التي تمنع التكليف أو تسقطه يدرسها علماء الأصول، وخاصة الحنفية، بعنوان عوارض الأهلية، ويبحثون كلًا منها على حده، وقد يجمعونها تحت عنوان "منع تكليف الغافل". "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٢، ١٥٤، المستصفى ١/ ٨٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٦٨، فوتح الرحموت ١/ ١٥٦، التوضيح على التنفيح ٣/ ١٦١، أصول السرخسي ٢/ ٣٣٨، ٣٤١، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٤، وما بعدها، كشف الأسرار ٤/ ٢٦٢ وما بعدها، نهاية السول ١/ ١٧١، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩، القواعد والفوئد الأصولية ص١٦، ٣٠، ٣٥، ٣٧، ٣٩، المسودة ص٣٥".
٣ في ع: أو أنثى.
٤ ساقطة من ز.
٥ في ش: أحدهما.
٦ في ع: والأصح.
٧ في ض ب: أن المكره في عدم التكليف.
٨ انظر: القواعد والقوائد الأصولية ص٣٩، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٥١.

1 / 510