394

शरह कौकब मुनीर

شرح الكوكب المنير

संपादक

محمد الزحيلي ونزيه حماد

प्रकाशक

مكتبة العبيكان

संस्करण

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٧ مـ

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
حَامِدٍ وَغَيْرُهُ- أَنَّهُ مَجَازٌ١.
"فَـ" عَلَى الأَوَّلِ "يَكُونُ لِلْفَوْرِ".
قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: قِيَاسًا عَلَى الْوَاجِبِ.
لَكِنْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ عَلَى الْفَوْرِ، مَاذَا يَكُونُ؟ يَحْتَمِلُ مَا أَتَى بِهِ عَلَى وَجْهِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَكْرَارُهُ كَالْوَاجِبِ، يَعْنِي كَالأَمْرِ الْمُرَادِ لِلْوُجُوبِ٢.
فَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: أَنَّ أَمْرَ النَّدْبِ هَلْ يَتَكَرَّرُ؟ قَالَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الأَمْرِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبُ عَلَى مَا يَأْتِي٣ فِي مَسَائِلِ الأَمْرِ٤.
"وَلا يَلْزَمُ" الْمَنْدُوبُ "بِشُرُوعٍ" بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ إتْمَامِهِ وَقَطْعِهِ٥.
وَذَلِكَ: لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: "كَانَ يَنْوِي صَوْمَ التَّطَوُّعِ، ثُمَّ يُفْطِرُ" رَوَاهُ

١ أي المندوب مأمور به مجازًا، وليس حقيقة، انظر تفصيل هذا القول وأدلته ومناقشته في "الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٠، المسودة ص٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٤، المستصفى ١/ ٧٥، حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ٤، أصول السرخسي ١/ ١٤ وما بعدها".
٢ في ش: به الوجوب، وفي ز: به للوجوب.
٣ في ع: أتى.
٤ انظر: المسودة ص٢٦.
٥ وهو مذهب الشافعية والحنابلة. "انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٩٠، ٩٣، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، مختصر الطوفي ص٢٥، المسودة ص٦٠، فواتح الرحموت ١/ ١١٥،تخريج الفروع على الأصول ص٥٩".

1 / 407