1365

शरह कौकब मुनीर

شرح الكوكب المنير

संपादक

محمد الزحيلي ونزيه حماد

प्रकाशक

مكتبة العبيكان

संस्करण

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٧ مـ

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
مَأْخَذِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَقِيلَ: لأَنَّ النَّقْدَيْنِ كَالْجِنْسِ فِي الأَشْيَاءِ١، فَكَذَا فِي الاسْتِثْنَاءِ، وَقِيلَ: إنَّ٢ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الآخَرِ، وَقِيلَ: إنَّ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا٣.
وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ﵄: يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ مُطْلَقًا، لأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَلُغَةِ الْعَرَبِ٤.
وَوَجْهُ عَدَمِ صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ

١ في ش ز ع: أشياء.
٢ في ز ض ع ب: لأن.
٣ وهو قول الإمام أبي حنيفة.
"انظر: كشف الأسرار ٣/١٣٦، العدة ٢/٦٧٧، الشرح الكبير ٥/٣١١، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، المغني ٥/١١٤، مختصر البعلي ص١١٧، مختصر الطوفي ص١١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٦، الإفصاح ٢/٢٦٤".
٤ وهذا قول أبي الخطاب من الحنابلة، وقال الحنفية: يصح الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلًا أو موززنًا.
ثم أنقسم أصحاب هذا القول –المجوزون للاستثناء من غير الجنس- إلى فرق، فقال أكثرهم: إن الاستثناء من غير الجنس مجاز، وهو رأي الشيرازي والغزالي وابن الحاجب والرازي والبيضاوي وابن السبكي والجويني والكمال بن الهمام والسرخسي والبردوي والبخاري صاحب "كشف الأسرار" وصدر الشريعة.
وقال بعضهم: كالقاضي الباقلاني: إنه حقيقة.
وقال آخرون: أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازًا، وفي قول: إنه مشترك، وفي قول: الوقف.
"انظر: جمع الجوامع ٢/١٢، تيسير التحرير ١/٢٨٣، ٢٨٤، فواتح الرحموت ١/٣١٦، نهاية السول ٢/١١٤، البرهان ١/٣٨٤، ٣٩٧، ٣٩٨، شرح الورقات ص١١١، المنخول ص١٥٩، المعتمد ١/٢٦٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٢، المحصول ج١ ق٣/٤٣، الإحكام لابن حزم ١/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٢/٢٩١، كشف الأسرار ٣/١٢١، التوضيح على التنقيح ٢/٢٨٤، ٣٠٠، العدة ٢/٦٧٣، اللمع ص٢٤، المستصفى ٢/١٦٧، ١٦٩، التبصرة ص١٦٥، إرشاد الفحول ص١٤٦، الإفصاح ٢/٢٦٤".

3 / 287