ويحتمل أن يقال فيها: ربع للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [1] وهذا أظهر.
ويبعد كل البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [2] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجة في [هذه] [3] الصورة نصف [الثمن] [4] ؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف
पृष्ठ 126