وفي تدريب البلقيني- رحمه الله- هنا في كيفية القسمة [وقفه] [1] فينزل على ما قلناه [2] . وعلى هذا لو كان المخلف عن هذا الخنثى زوجين، وأبوين، وخمسة بنين من الزوجة.
وخمس بنات من الزوج فيحتمل في [تأصيلها] [3] أن يقال فيها: ربع للزوجية، وسدسان للأبوين، وما بقي للأولاد؛ فيكون أصلها هن اثني عشر [4] .
पृष्ठ 125