312

शरह फुसूल

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

संपादक

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

प्रकाशक

دار العاصمة

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

أو كان مع الجد زوج، وأخوان، تساوى له الأنصباء الثلاثة [١]، لأن الباقي بعد فرض الزوج نصف المال، فإن قاسم الأخوين أخذ ثلث النصف [٢]، وإن أخذ ثلث الباقي فكذلك [٣]، وإن أخذ سدس الجميع فهو ثلث النصف الباقي [٤] .

[١] وهي: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس الجميع.
[٢] وصورتها:
...
...
٢×٣
...
٦
زوج
...
١
٢
...
١
...
٣
جد
...
﴾ ب
...
١
...
١
أخ شقيق
...
١
أخ شقيق
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١ ب
٣
...
١
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١
أخ شقيق
...
١
[٤] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
جد
...
١
٦
...
١
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١
أخ شقيق
...
١

1 / 328