311

शरह फुसूल

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

संपादक

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

प्रकाशक

دار العاصمة

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

وإن أخذ ثلث الباقي أخذ تسعًا. فالسدس أكثر منهما قطعًا [١] . ولو كان معه: أم، وثلاثة إخوة، فله ثلث الباقي، لأن الباقي بعد فرض الأم خمسة أسداس، وثلثها سدس، وتسع، فهو أكثر من السدس، وأكثر من حصة/ [٨٥/٢٥أ] المقاسمة، [إذ] [٢] يخصّه بالمقاسمة مع الأخوة الثلاثة ربع الباقي، والثلث أكثر من الربع [٣] .

[١] وصورتها:
...
...
٦×٥
...
٣٠
بنت
...
٢
٣
...
٢
...
١٠
بنت
...
٢
...
١٠
جد
...
١
٦
...
١
...
٥
أخت شقيقة
...
﴾ ب
...
١
...
١
أخ شقيق
...
٢
أخ شقيق
...
٢
[٢] في (هـ): لأنه.
[٣] وصورتها:
...
...
١٨×٣
...
٥٤
أم
...
١
٦
...
٣
...
٩
جد
...
١ ب
٣
...
٥
...
١٥
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
١٠
...
١٠
أخ شقيق
...
١٠
أخ شقيق
...
١٠

1 / 327