175

शरह फुसूल

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

संपादक

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

प्रकाशक

دار العاصمة

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

البنت بينهما بالسويّة، لأن أُخوة الأم لمّا سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوّة العمّ على السواء [١] .
والوجهُ الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأُم: لأن البنت منعتْه من الأخذ بقرابة الأُم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [٢] .
وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأُم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوّة الأم، فإذا وُجد من يحجبها سقطت.

[١] وصورتها:
...
...
٢×٢
...
٤
بنت
...
١
ــ
٦
...
١
...
٢
ابن عم
...
﴾ ب
...
١
...
١
ابن عم أخ لأم
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٢
بنت
...
١
ــ
٢
...
٢
ابن عم أخ لأم
...
ب
...
١
ابن عم
...
٠
...
٠

1 / 189