शरह फुसूल

Sibt al-Maridini d. 907 AH
174

शरह फुसूल

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

अन्वेषक

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

प्रकाशक

دار العاصمة

संस्करण संख्या

1425هـ - 2004م

وقيل: لا يرث، ولا يثبت نسبة أصلا؛ لترتب الدور عليه، فلو ثبت لبطل الإقرار1. ورد بأن ثبوت/ [75/15ب] ورد بأن ثبوت / [75/15ب] النسب المجرد لا يرفع الإقرار2.

واعلم أن المقر [إن] 3 كان صادقا يجب عليه أن يدفع ما أخذة من التركة لهذا الابن المقر به، وللابن قبوله [باطنا، لا ظاهرا؛ لما سبق] 4.

صرح بذلك [جماعة منهم] 5 الحوفي، وغيره6.

واحترز المصنف بالدور الحكمي عن الدور اللفظي، وعن الدور الحسابي؛ فلا يمنعان الإرث، وهما مقرران في مواضعهما.

وعلم من إدخاله كاف التشبيه على لفظة "ما" أنه مثال، وأن للدور في الإرث صورا، فمنها: ما لو أعتق الأخ الحائز عبدين من التركة، فشهدا بابن للميت فيثبت نسبه، ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ؛ فلا يدخل العبدان في ملكه، فلا يصح عتقهما؛ فلا تقبل شهادتهما؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث7.

पृष्ठ 243