نحو القعود والوطئ وهو ان يوضع عليه شئ من الأحمال أو يشرق عليه ثوب أو يتكأ إليه أو نحو ذلك (ويجوز الدفن (1) في القبر الذي قد دفن وإنما يجوز (متى ترب (2) الميت (الأول) أي متى صار ترابا و (لا) يجوز (الزرع (3) على القبر ولو قد صار المدفون فيه ترابا لان حرمة اجزائه باقية ولو قد التبست بالتراب (ولا حرمة لقبر) كافر (حربي (4) فيجوز ازدراعه واستعماله بوجوه الاستعمال على ما ذكره م بالله والإمام ى وعند أحمد بن يحيى انه لا يجوز ولقبورهم حرمة لاعتياد المسلمين احترامها (فصل) (وندبت التعزية (5) لقوله صلى الله عليه وآله من عزى (6) مصابا كان له مثل أجره وينبغي ان يعزى (7) (لكل بما يليق به) فيقول إذا عزى المسلم في مسلم عظم الله أجرك وأحسن (8) عزاءك وغفر لميتك فإن كان الميت فاسقا أو كافرا (9) لم يقل وغفر لميتك فإن كان الميت مؤمنا والمعزى إليه فاسقا
पृष्ठ 445