138

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

संपादक

صلاح محمد أبو الحاج

प्रकाशक

دار الوراق

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1426 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

لا دلكُه. وسُنَّتُهُ: أن يغسلَ يديهِ إلى رسغيه، وفرجَه، ويزيلُ نجسًا إن كان على بدنه، ثم يتوضأ إلاّ رجليه، ثُمَّ يفيضُ الماءَ على كلِّ بدنِهِ ثلاثًا، ثمَّ يغسلُ رجليهِ لا في مكانِه

وعند البعض: لا يجبُ إيصالُ الماءِ إليها في الغُسْل، مع أنَّهُ ينقضُ الوضوءَ إذا نزلَ البولُ إليها، فلها حكمُ الباطنِ في الغُسل، وحكمُ الظَّاهرِ في انتقاضِ الوضوء.
(لا دلكُه (^١).
وسُنَّتُهُ:
أن يغسلَ يديهِ (إلى رسغيه) (^٢)، وفرجَه، ويزيلُ نجسًا إن كان): أي إن كانت النَّجاسة (على بدنِه (^٣)، ثمَّ يتوضَّأُ إلا رجليه)، استثناءٌ متَّصل، أي يغسلُ أعضاءَ الوضوء (^٤) إلا رجليه، (ثُمَّ يفيضُ (^٥)
الماءَ على كلِّ بدنِهِ ثلاثًا، ثمَّ يغسلُ رجليهِ لا في مكانِه): أي إذا كان مكانُ الغُسْلِ مجتمع الماءِ المستعمل، حتى إذا اغتسلَ على

(^١) ولا يجب الدلك إلا في رواية عن أبي يوسف ﵁، وكأنّ وجهه خصوص صيغة ﴿فاطَّهروا﴾، فإن افتعّل للمبغالة، وهو أصله، وذلك الدلك. كما في «فتح القدير» (١: ٥٠)، ولنا: الدلك يكون متممًا فيكون مستحبًا. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٨/أ).
(^٢) زيادة من أ وس.
(^٣) وإزالة النجاسة سنة على حدة غير غسل الفرج، فإنه غير مختص بوجود النجاسة عليه، ينظر: «البحر» (١: ٥٢)، و«الدر المختار» (١: ١٠٦).
(^٤) والأولى أن يمسح رأسه في هذا الوضوء، وهو الصحيح. ينظر: «البحر» (١: ٥٢).
(^٥) اختلفوا في كيفية الإفاضة: فقيل: يبدأ برأسه، ثم منكبه الأيمن، ثم الأيسر، وهذا اختيار صاحب «المراقي» (ص ١٤١)، و«فتح باب العناية» (١: ٨٧)، و«تحفة الفقهاء» (١: ٢٩)، و«البدائع» (١: ٣٤)، و«الهداية» (١: ١٦)، و«فتح القدير» (١: ٥١)، والقدوري في «مختصره» (ص ٣)، و«التبيين» (١: ١٤). و«البحر» (١: ٥٢). وصححه الحصكفي في «الدر المختار» (١: ١٠٧)، وقال: هو ظاهر الرواية، ومن الأحاديث فيه حديث عائشة ﵁: «كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله» في «صحيح البخاري» (١: ٩٩)، وغيره.
وقال الحلواني: يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثًا ثم الأيسر ثلاثًا ثم على رأسه، وعلى سائر جسده ثلاثًا. واختاره صاحب «التنوير» (١: ١٠٧)، وصححه ملا خسرو في «الغرر» (١: ١٨)
وقيل: يبدأ بالأيمن ثلاثًا، ثم بالرأس، ثم بالأيسر. ينظر: «التاتارخانية» (ق ٢١/ب)، و«حاشية الشلبي على التبيين» (١: ١٤).

2 / 38