127

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

संपादक

صلاح محمد أبو الحاج

प्रकाशक

دار الوراق

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1426 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

عمان

أو من غيرِهِ إن كان نَجَسًا سالَ إلى ما يطهر

الخارجةِ من القُبُلِ والذَّكر، وفيه اختلاف المشايخ.
(أو من غيرِهِ إن كان نَجَسًا (^١) سالَ إلى ما يطهر): أي إلى موضعٍ يجبُ تطهيرُهُ في الجملة، إمَّا في الوضوء، أو في الغُسْل (^٢).
وعند الشَّافعيِّ (^٣) ﵁ الخارجُ من غيرِ السَّبيلَيْن لا ينقضُ الوضوء.
وقولُه: إن كان نَجَسًا، متعلِّقٌ بقولِه: أو من غيرِه، والرِّوايةُ النَّجَس، بفتحِ الجيم: وهو عينُ النَّجاسة، وأمَّا بكسرِ الجيم، فما لا يكونُ طاهرًا، هذا في اصطلاحِ الفقهاء (^٤).
وأمَّا في اللُّغةِ فيقال: نَجِسَ الشَّيءُ يَنْجُس، فهو نَجِسٌ ونَجَس (^٥).
وإنَّما قال: سال؛ لأنَّهُ إذا لم يتجاوزِ المخرجَ لا ينقضُ الوضوءَ عندنا، وينقضُ عندَ زُفَر ﵁.

(^١) قوله نجسًا احترازٌ عن اللعاب ونحوها فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر: «حواشي ملتقطة على النقاية» (٤).
(^٢) وتفصيله أن الأعضاء على ثلاثة أقسام: قسم لا يجب تطهيره في الغسل والوضوء، وهي الأعضاء الباطنة من كل وجه كالقلب وتجاويف العروق ونحوها، وسيلان الدم ونحوه إليها لا ينقض الوضوء؛ فإن الدم يجري من موضع إلى موضع داخل البدن ولا يقدح ذلك في شيء، وقسم: يجب تطهيره في الوضوء والغسل كليهما كاليد والوجه، وهي الظاهرة من كل وجه، وقسم يجب تطهيره في الغسل لا في الوضوء كالفم والأنف، وهي الباطنة من وجه الظاهرة من وجه، وسيلان النجس إلى هذين القسمين ينقض الوضوء؛ ولذا قالوا: إن خرج الدم إلى قصبة الأنف انتقض الوضوء، وإن خرج البول أو الدم من موضع إلى قصبة الذكر لا ينقض الوضوء. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٧٠).
(^٣) ينظر: «سلم المناجاة» وشرحه لمحمد نووي (ص ١١)، و«عمدة السالك» (ص ٥)، و«المنهاج القويم» (ص ١٦)، وغيرها.
(^٤) قال ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٩١) بعد نقل كلام صدر الشريعة: فهما لغة ما لا يكون طاهرًا، أي سواءكان نجس العين أو عارض النجاسة: كالحصاة الخارجة من الدبر والناقض في الحقيقة النجاسة العارضة لها، فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضًا.
(^٥) ينظر: «اللسان» (٦: ٤٣٥٢): والنجس: القذر من الناس، ومن كل شيء.

2 / 27