211

शामिल फि फिक्ह मलिक

الشامل في فقه الإمام مالك

प्रकाशक

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

शैलियों

بصدمة أو عضة دون جرح عَلَى المشهور. وفيها: وإن مات انبهارًا من جريٍ لم يؤكل خلافًا لأشهب. وإذا ظن مباحًا فإذا هو مباحٌ غيره فخلاف. وقيل: في حال إن نوى الذكاة مُطْلَقًا أكل وإلا فلا، فإن لم يقصد معينًا بل نوى ما يأخذه الجارح فقولان، ولو أرسله في غارٍ أو غَيْضَةٍ (١) أو وراء أَكَمَةٍ (٢) ولم ير. فثالثها لابْنِ الْقَاسِمِ: يؤكل في الأول فقط، وإذا أخذ غير المنْوي لم يؤكل ولو من جماعة، إلا أن ينوي المأخوذ منها ومن غيرها عَلَى المشهور ولو تعدَّد [٥٧/أ]. وقال محمد: إن أخذ ذلك دفعة كالسهم، وإلا أكل الأول فقط، ولو أرسله على أي صيد وجده بين يديه لم يؤكل، ولو اضطرب فأرسله بلا روية، فثالثها: الكراهة، وهل إلا أن ينوي ما اضطرب عليه وغيره فيؤكل لا إن نواه خاصة؟ تأويلان. ولو أرسله على صيد لم ير غيره ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاد، وكذلك الرمي في جميع ذلك. ولو غاب الصيد ثم وجده ميتًا أكله إن عرف أنه المرسل عليه، أو وجد سهمه فيه، أو عنده جارحه وإلا فلا؛ كأن وجد معه جارحه وبقربه صيد ميت أيضًا شككه فيه، فإن كان أحدهما حيًا أكل الميت لا إن بات عَلَى المشهور. وثالثها: الكراهة. ورابعها: إن كان بسهم ووجد في مقاتله أكل لا بجارح. وخامسها: إن وجد من الغد منفوذ المقاتل أكل مُطْلَقًا وإلا فلا.
وقيل: إنما الخلاف في منفوذ المقاتل خاصة، وإذا أبان الجارح يد الصيد، أو رجله، أو جناحه، أو فخذه، أو خطمه (٣) فمات مِنْهُ قبل إدراك ذكاته أكل دون المبان.

(١) الغَيْضةُ: هي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر: انظر مختار الصحاح: ١/ ٤٨٨.
(٢) الأكمة: هي التل. انظر المعجم الوسيط: ١/ ٢٣.
(٣) في (ق١): (عظمه). والخطم: هو الأنف أو مقدمه والمنقار. انظر المعجم الوسيط: ١/ ٢٤٥.

1 / 253