210

शामिल फि फिक्ह मलिक

الشامل في فقه الإمام مالك

प्रकाशक

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

शैलियों

وإن نوى ذكاة جلد في كسبع كان ذكيا، ويختلف في لحمه على الخلاف في تبعيض الذكاة، ولا إن اشترك مسلم ومجوسي في رمي أو إرسال وجهلت الإباحة، أو صاد المجوسي بكلب مسلم لا العكس، ولو أرسلا كلبين فأخذا صيدًا حيًا قضى للمسلم بذبحه، إلا أن يقول للآخر: لا آكل ذبيحته، فيباع إن كان له بموضعه ثمن، وإلا مكن المسلم من ذبحه، ولو أرسل كلبًا ثم آخر فقتل بعد إمساك الأول، أكل على المنصوص إن كان الإرسال ثانيًا قبل الإمساك وإلا فلا، فإن قتله الأول ولو مسبوقًا إليه أو أرسلا معًا فقتلا أو أحدهما بعد إمساك الآخر أكل، ولو أرسلهما رجلان معًا أو واحدًا بعد واحد ووصلا إليه معًا أو مرتبين وقتلاه أو أحدهما، فعلى ما مرَّ إن قصد التعاون والاشتراك وإلا فإن وصلا إليه معًا وقتلاه أُكل وكان بينهما، وإن سبق إليه أحدهما ولو متأخر الإرسال فقتله فهو لربه، فإن جرحه وأمسكه ثم قتله الآخر لم يؤكل وغرم الثاني قيمته، إلا أن يكون إرساله سابقًا ولو وصل آخرًا. وقال أشهب: إن أثخنه الأول فحبسه ثم قتله الآخر برميه غرم قيمته عقيرًا، وإن لم يثخنه فهو للثاني؛ كما لو (١) لم يقتله برميته بل حبسه ولم تعنه رمية الأول على حبسه، وإن أعانته فبينهما وإن لم يتساويًا في قوة الرمي وضعفه، ولا يأكل ما ذكاهُ والجارحُ ينهشه قادرًا على خلاصه منه، وقيل: إلا أن يتيقن أنه مات بذكاته، ولو تراخى في إتباعه أو حمل الآلة مع غيره أو بخرجه فمات لم يؤكل إلا أن يتحقق عدم إدراكه، أو كانت بيده أو كمه أو خفه ولم يفرط.
واستحسن في منفوذ المقاتل (٢) فَرْيُ (٣) الْوَدَجَيْنِ، وتعينت الذكاة إن أمكنت، وإلا كفى عقر الجارح إن أدماه ولو بإذنه؛ كما لو أرسله في شاهق جبل ونحوه ولا يمكنه الوصول إليه إلا بعد تلفه، لا إن مات خوْفًا منه أو بسقطة وشبهها، وكذلك

(١) قوله: (لو) مثبت من (ق١) ..
(٢) في (ح٢): (المقتل).
(٣) الفري: هو الشق والتفتيت. انظر المعجم الوسيط: ٢/ ٦٨٦.

1 / 252