فإن قلت: هل لما قاله الإمام والغزالي من عفو بعض أقارب النبي ﷺ وجه؟
قلت: قال ﷺ: "إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم"، فلا شك أن المال لا يورث عنهم، والعلم موروث عنهم، وما سوى ذلك من الحقوق فصدر الحديث ساكت عنها، وآخر الحديث يمنع إرثها، وهو الظاهر عملًا بعموم الحصر، فوجه الذي قاله الإمام النظر إلى صدر الحديث، وإذا قلنا به فيجب النظر إلى الأقرب لا إلى الجميع، وينبغي أيضًا أن يتوقف استيفاؤه على الطلب، وما أظن أحدًا يقول بهذا، والصواب منع الإرث، وأن هذا الحق يقوم فيه/ سائر المسلمين مقامه ﷺ، أعني في المطالبة، وأما العفو فقد بينا أن القتل يسقط بالإسلام، وقبله ليس لأحد العفو.
فإن قلت: فإذا كان السب قذفًا؟
قلت: المختار أنه كالسب بغير القذف، وأن موجبهما جميعًا القتل، ولا يجب معه الجلد لما نبهنا عليه في القاعدتين المتقدمين، والمختار
1 / 185