72सलातالصلاة وأحكام تاركهاIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 अ.ह.ابن القيم الجوزية - 751 अ.ह.संपादकعدنان بن صفاخان البخاريप्रकाशकدار عطاءات العلم (الرياض)संस्करणالرابعةप्रकाशन वर्ष١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)प्रकाशक स्थानدار ابن حزم (بيروت)शैलियोंHanbali JurisprudencePurification and Prayer•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوأمر النَّبيُّ ﷺ العواتق وذوات الخدور والحُيَّض (^١) أنْ يخرجْن إلى العيد، وتعتزل الحُيَّض المصلَّى (^٢) (^٣)، ولم يأمر بذلك في الجمعة.قال شيخنا: "فهذا يدلُّ على أنَّ العيد آكد من الجمعة" (^٤).وقوله ﷺ: "خمسُ صلواتٍ كتبهُنَّ الله على العبد في اليوم واللَّيلة" (^٥)(^١) هـ: "وذوات الحيض".(^٢) س: "ويعتزل .. "، هـ: "ويعتزلن المصلى"، ط: "ويعتزلن الحيض المصلى".(^٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من حديث أمِّ عطيَّة ﵂.(^٤) يعني: ابن تيمية. ويُنْظَر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨١، ١٨٣).(^٥) سيأتي تخريجه قريبًا.1 / 33प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें