هذا صريحا، وأنه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة، ويقبل صلاة العصر نصف النهار.
قالوا: فهذا قول أبي بكر وعمر وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود والقاسم بن محمد ابن أبي بكر، وهذيل القيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز ﵃ وغيرهم. قال شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن خراش قال: رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة قال له يا هذا القاريء إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها فصل ثم أقرأ ما بدا لك. قال: ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة لوجوه: أحدها: أن النفي يقتضي نفي حقيقة المسمى والمسمى هنا هو التوقيت وحقيقته منتفية. هذه حقيقة اللفظ فما الموجب للخروج عنها.
الثاني: إنكم إذا أردتم بنفي الكمال: الكمال المستحب فهذا باطل، فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها وجزء من أجزائها وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية كقوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا عمل لمن لا نية له، ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب". ولو انتفت لانتفاء بعض مستحباتها، فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هوه أحب إلى الله منها، وقد ساعدتمونا على أن الوقت من واجباتها فإن انتفت بنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة.
الثالث: إنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمى، فنفي صحته والاعتداد به أقرب إلى نفيه من كماله المستحب. وقال محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول: إن للصلاة وقتا كوقت الحج، فصلوا الصلاة لميقاتها.
فهذا عبد الله قد صرح بأن وقت الصلاة كوقت الحج فإذا كان الحج لا ييقبل في غير وقته فما بال الصلاة تجزيء في غيرة وقتها؟.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي قال: بلغني أن العبد إذا صلى
1 / 76