Sahih al-Bukhari - with the commentary of al-Saharanfuri - ed. Nadwi

खलील अहमद सहारनपुरी d. 1346 AH
17

Sahih al-Bukhari - with the commentary of al-Saharanfuri - ed. Nadwi

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

अन्वेषक

الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي

प्रकाशक

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية - مظفر فور،أعظم جراه،يوبي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الهند

शैलियों

هذه العبارة ثبتت في نسخة الصغاني (^١) والسهارنفوري وسقطت من الجميع. ٣ - كتاب الصوم (٣٠) / باب اغتسال الصائم (٢٥) / رقم الحديث: ١٩٣١، قال في آخر الحديث: "قال أبو جعفر: سألت أبا عبد الله: إذا أفطر يكفِّر مثل المجامع؟ قال: لا، ألا ترى الأحاديث: لم يقضه وإن صام الدهر؟ ". هذه العبارة ثبتت في نسخة الصغاني (^٢) والسهارنفوري، ولا توجد في أيِّ نسخة غيرهما، لا في المتن ولا في الشرح. ٤ - كتاب الحوالات (٣٨) / باب إذا أحال على مَليٍّ فليس له ردٌّ (٢) / قبل حديث: ٢٢٨٨، في نسخة السهارنفوري (^٣) زيادة، وهي: "ومن أُتبع على مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ، معناه إذا كان لأحدٍ عليك شيء فَأَحَلْتَه على رجلٍ مَلِيٍّ فضمن ذلك منك، فإن أفلستَ بعد ذلك فله أن يَتَّبعَ صاحبَ الحوالة فيأخذَ عنه". فهذه الزيادة لا توجد عند شراح "البخاري"، ولا في النسخة السلطانية، ولا في نسخة البصري إلا في نسخة الصغاني (^٤). ٥ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون … (٤٣) / باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع … (١٤) / رقم الحديث: ٢٤٠٢، في آخر

(^١) "الصغاني" (١/ ٢٣٠)، "السهارنفوري" (ص ٢٥٥). (^٢) "الصغاني" (١/ ٢٣٤)، "السهارنفوري" (ص ٢٥٩). (^٣) (ص: ٣٠٥). (^٤) "الصغاني" (١/ ٢٨٦).

1 / 20