ولذا قال الولي العراقي (في) (2) ديباجة شرحه لسنن أبي داود وهو قريب مما ذهب إليه شيخنا ما نصه: أن تعليل ابن الصلاح المنع الذى لم يتحصل منه على شئ لا ياتي فيما إذا وجدنا حديثا في مثل سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من التصانيف المعتمدة المشهورة التى يؤمن فيها لشهرتها من التغير والتحريف بإسناد لا غبار عليه كقتيبة عن مالك عن نافع عن الن عمر فاي مانع من الحكم بصحة هذا: فإن الإسناد من فوق واضح الأمر ومن اسفل لا يحتاج إليه على طريقته لشهرة ذلك التصنيف. انتهى وحنيئذ قول شيخنا: أن الرد على ابن الصلاح بهذا أولي من الاحتجاج عليه بصنيع معاصرة، فإنه مجتهد وهم مجتهدون، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟
فيه نظر
وكذا القول بإطلاق الجواز. انتهي ما قال السخاوي.
وقال أيضا في محل أخر نقلا عن الولي العراقي: ولعل ابن الصلاح اختار جسم المادة لئلا يتطرق إليها بعض المتشبهين عن يزاحم في الوثوب على الكتب التى لا يهتدي للكشف منها:
وللحديث رجال يعرفونه به وللدواوين كتاب وحساب فالمحدث من كتب الأسانيد والعلل والتواريخ، فغذا كان ذلك فلا منكر له في ذلك. انتهي ملخصا.
وهذا من أبدع الجواب عن ابن الصلاح رحمه الله تعالي.
पृष्ठ 57