اعلم أن القمح والشعير والسلت والعلس هذه الأربعة صنف واحد في الزكاة والبيع، لا يحل بعضها ببعض متفاضلا، لا يحل قفيز قمح بقفيزين شعير، ولا بقفيزين سلت، ولا بقفيزين علس، ولا قفيزين بقفيز وزيادة شيء من الأشياء، لا يدا بيد، ولا إلى أجل، وإن اختلفت أثمانها وأسعارها، ولا يحل بيعها إلا قفيزا بقفيز مثلا بمثل، ويدا بيد، ولا يحل منه جزاف بجزاف، ولا جزاف بكيل.
पृष्ठ 89
ما جاء في الربا والتشديد فيه
الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه