959रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٦٣٠١/ وقال الشافعي يقع.٦٣٠٢/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.فصلطلاق السكران٦٣٠٣/ وطلاق السكران لازم له.٦٣٠٤/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.٦٣٠٥/ وهو أحد قولي الشافعي.٦٣٠٦/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكرانفصلصريح الطلاق٦٣٠٧/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.3 / 972प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें