958रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٦٢٩٣/ وقد روي عنه مثل ذلك لأن الطلاق لا يقبل التأجيل بعد ثبوته.فصلإضافة الطلاق إلى عضو٦٢٩٤/ وإذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عن جميع الشخص في المادة كاليد والرجل- والأصبع لم يقع.٦٢٩٥/ وأن أضافة إلى الراس والفرج والوجه وما يعبر به عن الجملة وقع.٦٢٩٦/ وقال زفر والشافعي يقع في الجملة.٦٢٩٧/ واتفقوا أنه لو أوقع على جزء شائع أنه يقع سواء كان معلومًا أو مجهلولًا.٦٢٩٨/ وكذلك إذا بعض الطلاق بأن يقول نصف تطليقة [أو ذكر جزءا من أجزائها سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة]٦٢٩٩/ وقد خالف أهل الظاهر في الفصلين جميعًا وقالوا لا يقعفصلإضافة الطلاق إلى نفسه٦٣٠٠/ وإذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق أو طلقت نفسي منك ونوى الطلاق لم يقع عندنا.3 / 971प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें