932

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
•
क्षेत्रों
सीरिया
•
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
فصل
لبن غير الإنسان
٦١٥٠ - وأن أرتضع صغيران من لبن شاه أو بقرة لم يكن ذلك رضاعًا ولا يثبت بينهما أخوة.
فصل
زوجته الكبيرة أرضعت الصغرى
٦١٥١ - وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحها جميعًا.
٦١٥٢ - فأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعًا على التأييد.
٦١٥٣ - وأن لم يكن دخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها.
٦١٥٤ ح ويجب نصف مهر الصغيرة على الكبيرة أن كانت قصدت التحريم، وأن لم تقصد ذلك فلا شيء عليها.
٦١٥٥ - وقال الشافعي تغرم في الحالين.
٦١٥٦ - ولا مهر للكبيرة أن كان لم يدخل بها لأنها منعت لنفسها فهي كالمرتدة سواء.
٦١٥٧ - وأن دخل بها فلها المهر لأنه استحل فرجها، وقد قال النبي ﵇ "ولها المهر بما استحل من فرجها".

3 / 945