931रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلخلطه بلبن امرأة أخرى٦١٤٢ - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعًا، ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن.٦١٤٣ - والنجس لا يغلب النجس.٦١٤٤ - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر أصحابنًا إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما.فصلتزوجت وهي مرضعة٦١٤٥ - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن للأول حتى تضع عند أبي حنيفة.٦١٤٦ - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه.٦١٤٧ - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعًا، فإذا وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعًا.فصللبن الثيب والبكر٦١٤٨ - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأةفصللبن الرجل٦١٤٩ - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك3 / 944प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें