693

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
٣٩٨٧ - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.
فصل
وصى الأب
٣٩٨٨ - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.
٣٩٨٩ - وقال الشافعي الجد أولى
٣٩٩٠ - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.
فصل
وصية الصبي المراهق
٣٨٩١ - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.
٣٨٩٢ - وقال الشافعي يصح.
٣٨٩٣ - لأنه غير مكلف.
فصل
٣٩٩٤ - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.
٣٩٩٥ - وقال محمد يصح.
٣٩٩٦ - لأنه تمليك لغير معين.
باب
كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث
٣٩٩٧ - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضًا آخر فهو كالصحيح.

2 / 704