692रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفبيعه لجميع التركة جائز، فإذا كان في ذلك حظ للصغار باعه كله عند أبي حنيفة.٣٩٧٧ - وقال أبو يوسف لا يجوز بيعه إلا في العقار فإنه يجوز بيع حصة الصغار دون الكبار.٣٩٧٨ - وهو قول الشافعي.فصلإن مات الوصي وأوصى إلى غيره٣٩٧٩ - وإن مات الوصي وأوصى إلى غيره فإنه يكون وصيًا للأول، وله ذلك عندنا بمطلق الوصية.٣٩٨٠ - وقال الشافعي وابن أبي ليلى ليس له ذلك بمطلق الوصية، وله إذا جعل إليه.٣٩٨١ - واجمع الفريقان أن له أن يوكل الوكلاء ويستأجر الأجراء بمطلق الوصية.٣٩٨٢ - واجمعوا على أنه ليس له أن يزوج.٣٩٨٣ - وقال مالك له ذلك.فصل٣٩٨٤ - وليس لوصي غير الأب أن يبيع ولا يشتري إلا مالا بدله من الطعام والشراب والكسوة.٣٩٨٥ - وليس له أن يقاسم عقارًا ولا يشتريه لنفسه، ولا يبيعه.٣٩٨٦ - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئًا من ذلك.2 / 703प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें